هذا، ومن الظاهر اختلاف مفاد النكرة، حيث يراد بها..
تارة: الكلى القابل ثبوتا للانطباق على كل فرد فرد من دون تعيين، كما في قولنا: أكرم رجلا. ولك على درهم.
وأخرى: الفرد المعين ثبوتا المردد اثباتا بين أفراد، كما في قولنا: أكرمت رجلا، أو: يدخل الدار غدا رجل.
والظاهر أن الاختلاف ليس في مفاد النكرة وضعا، لبعد الاشتراك جدا، بل هي موضوعة للأول: وهو الكلى القابل للانطباق على كل فرد من دون تعين له ثبوتا، لان ذلك هو المتبادر منها مع قطع النظر عن خصوصيات النسب، ولبعد الاشتراك جدا.
والتعيين ثبوتا في الثاني ناشئ عن خصوصية النسبة، لان النسبة الخبرية قد يتعين مطابقها ثبوتا، وان كان قد لا يتعين، كما لو كان الحاصل في الخارج أكثر من فرد واحد، حيث لا يتعين فرد بعينه لمطابقة النسبة الخبرية حتى ثبوتا، لعدم المرجح.
أما النسبة الطلبية ونسبة التمليك الواردة على الكلى فهما لا يتعلقان الا بالكلي على ما هو عليه من الشياع والسريان، وليس التشخص والتعين الا من لوازم تحقيق مقتضاها في مقام الامتثال أو الوفاء المتأخرين عن مقام الخطاب والجعل رتبة، ولذا لا تعين لو فرض عدم الوفاء أو الامتثال.
ثم إن الظاهر عدم الاشكال في أن شيوع مفاد النكرة في الطبيعة لا يقتضى العموم المجموعي أو الاستغراقي لافراد الطبيعة في مثل الأوامر مما يقتضى ايجاد المتعلق، بل غايته العموم البدلي، إذ بعد ما سبق من تحقق الطبيعة بتحقق فرد واحد يتعين موافقة الحكم به.
نعم، استفادة سعته لتمام الافراد، بحيث يجزى أي منها تتوقف على قرينة خارجية، ولو كانت هي مقدمات الحكمة، لامكان نسبة الحكم للطبيعة