الشبهة الموضوعية أو الحكمية، ثم عدل المجتهد عن فتواه لعثوره على خبر معتبر، أو قامت بينة عند المكلف، على خلاف مقتضى الأصل المفروض الذي وقع العمل على طبقه.
وان فرض الشك في حال التعبدين بنحو لا يحرز عموم الثاني للوقائع السابقة وسقوط الأول عنها، ولا قصور عنها وبقاء الأول حجة فيها، لاجمال دليلهما، كان العمل السابق غير محرز الصحة والاجزاء، لان الحكم بصحة العمل واجزائه وترتيب أثرهما في كل زمان موقوف على حجية التعبد بهما في ذلك الزمان، ولا يكفي حجيته عليهما في زمان صدور العمل، كما هو الحال في القطع.
وحينئذ إن كانت الشبهة موضوعية كما لو شك في الطهارة الحديثة فيما اعتبر فيه الطهارة فلا ينبغي التأمل في لزوم الإعادة، لأصالة الاشتغال بالتكليف المتيقن المفروض الشك في امتثاله.
بل لا يبعد وجوب القضاء لأصالة الاشتغال أيضا بناء على ما هو الظاهر من أن القضاء وان احتاج إلى دليل الا أنه بعد فرض ثبوته متحد مع الأداء، وأن الوقت مأخوذ بنحو تعدد المطلوب، فسقوطه بالتعذر لا ينافي جريان قاعدة الاشتغال في أصل المكلف به.
ولو فرض مباينته للأداء، بحيث يسقط التكليف بالأداء ويخلفه التكليف بالقضاء كفت أصالة عدم الاتيان بالواجب في وقته في وجوب القضاء، بناء على ما هو الظاهر من أن موضوعه ذلك، لا عنوان الفوت الذي لا يحرز بالأصل.
ويأتي بعض الكلام في ذلك في ذيل التنبيه الثاني من تنبيهات أصل البراءة، كما ذكرناه في الفقه في المسألة الحادية والثمانين من مباحث الوضوء من شرح منهاج الصالحين. فراجع.
نعم، لو كان هناك محرز آخر لصحة العمل غير التعبد الأول، كقاعدة