موضوعه بامتثال أمر الماهية، فلا موضوع له مع امتثاله بفرد آخر، الا أن الأدلة الخاصة دلت على امكان استيفائه معه بالاتيان بفرد آخر واجد للخصوصية، فيترتب ملاك الفرد الأفضل عليه كما يترتب لو كان امتثال أمر الماهية به ابتداء.
وعليه يحمل ما تضمن من نصوص المسألة أن الله يختار أحبهما إليه (1) ونحوه، بمعنى أنه يكتب في سجل الحسنات الصلاة الأفضل، وان كان الامتثال بغيرها، واليه يستند سقوط أمر الواجب.
نعم، في صحيحي هشام بن سالم وحفص بن البختري: (يصلى معهم ويجعلها الفريضة) (2)، وحيث لا يمكن الالتزام بظاهره، لسقوط الفرض بالفرد الأول، فلابد من حمله على أن المأتى به من سنخ الفريضة ماهية فهو ظهر أخرى مثلا، لا صلاة مباينة للصلاة المأتى بها ماهية، وان لم تكن فريضة بالفعل، غاية الامر أنه يقصد أنها تحسب في مقام الثواب كما لو امتثل الفرض بها، نظير ما ذكرناه فيما تضمن أن الله يختار أحبهما إليه.
وأما ما ذكره بعض مشايخنا من حمله على قصد القضاء بها، كما هو صريح قوله عليه السلام في حديث إسحاق: (صل واجعلها لما فات) (3).
فهو بعيد جدا، لان ظاهر تعريف الفريضة معهوديتها، ولا معهود عرفا الا الفريضة التي أداها.
ومجرد تضمن حديث إسحاق نية القضاء لا يلزم بذلك، نظير متضمن جعلها (4) نافلة بل الظاهر الجمع بجواز الكل.
وبالجملة: يمتنع تبديل الامتثال، لان الامتثال الأول مستلزم لسقوط الامر،