تارة: بغلبة العلم بورود المطلقات في المستحبات في مقام البيان، فلا يصلح المقيد للكشف عن عدم ورودها في المقام المذكور، ليمنع من انعقاد الاطلاق على مسلكه المتقدم. ويحمل مورد الشك على الأعم الأغلب.
وأخرى: بغلبة العلم باختلاف مراتب المحبوبية في المستحبات، ويحمل مورد الشك على الأعم الأغلب.
وزاد عليه المحقق الخراساني قدس سره بأن مقتضى قاعدة التسامح في أدلة السنن استحباب المطلق على اطلاقه.
ويشكل الكل: بعدم المنشأ للعلم بورود المطلقات في المستحبات في مقام البيان، وعدم صلوح المقيد المنفصل للمنع من انعقاد الاطلاق حتى في الواجبات كما سبق. كما أن غلبة اختلاف مراتب المحبوبية مع قرب استناد احرازها ولو ببعض مراتبها لبنائهم على الجمع المذكور، فلا تكون مستندا له لا تختص بالمستحبات، لما هو المعلوم من كثرة اختلاف أفراد الواجبات في الفضيلة. مضافا إلى الاشكال فيه وفى ما قبله بعدم وضوح كون الغلبة من القرائن الموجبة لتبدل مقتضى الجمع العرفي.
وأما قاعدة التسامح في أدلة السنن فهي على التحقيق انما تنهض بحسن الاتيان بالفعل بالرجاء المطلوبية، لا بالاستحباب الشرعي، كما هو مبناهم في المستحبات في المقام.
على أنه لما كان موضوعها بلوغ الثواب على العمل فالمطلق وان كان في نفسه دليلا على استحباب ما عدا أفراد المقيد فيصدق به بلوغ الثواب عليه، الا أنه إذا كان مقتضى الجمع العرفي حمله بقرينة المقيد على ما عدا فاقد القيد خرج عن كونه دليلا على ذلك ولم يتحقق به موضوع القاعدة. فتأمل.
مضافا إلى أنه لو تم كون مقتضى القاعدة استحباب فاقد القيد فلا يتضح وجه البناء على كون فاقد القيد أفضل الافراد. وقد أشار إلى بعض ما ذكرنا