ويشكل: بأن العام في الشرعيات حيث كان غالبا أو دائما بنحو القضية الحقيقية كان مفاده نفى منافاة كل عنوان يمكن طروؤه على أفراده لحكمه وان لم يوجد ولا يتوقع فيها، لان موضوع القضية الحقيقية لما كان هو العنوان بما له من أفراد موجودة أو فرضية فمقتضى عموم العام ثبوت الحكم لأي فرد يفرض وان اتصف بالعنوان غير المتوقع، المستلزم لعدم منافاة العنوان المذكور لحكم العام. ولا مجال مع ذلك لدلالته على نفى العنوان المنافى لافراده، حيث لا منافى حتى يدل على انتفائه فيها. وانما يثبت المنافى بالخاص الكاشف عن عدم مطابقة ظهور العام للواقع، وأن موضوع حكمه ليس مطلق عنوانه، بل خصوص الحصة الفاقدة لعنوان الخاص منه، وحينئذ لا مجال للرجوع إليه في الفرد المشتبه، لعدم احراز موضوع حكمه فيه وعدم الرافع لاشتباهه بعد ما ذكرناه من عدم نهوض العام بنفي المنافى لحكمه عن أفراده.
وأما القضية الخارجية فهي لا تدل على عدم منافاة كل عنوان لحكم العام، بل عدم منافاة خصوص العناوين الموجودة في الافراد، فإذا فرض العلم بوجود العنوان الخاص ولو في فرد واحد لم يكن للعام ظهور في نفسه عن بقية الافراد، لا بنفسه مع قطع النظر عن الخاص، ولا بعد الجمع بينه وبين الخاص، لان مقتضاه في نفسه عدم منافاة العنوان المذكور لحكمه لان مقتضاه ثبوت حكمه للفرد الواجد له - فلا ينهض بنفيه عن بقية الافراد، ومقتضاه بعد الجمع قصور موضوعه عن الحصة الواجدة للعنوان من دون نظر لتعيينها.
وان فرض عدم العلم بوجود العنوان في فرد فقد يكون مقتضى العموم عدم وجود العنوان على تقدير منافاته المفروض ثبوتها بالدليل الاخر. وحينئذ يخرج ذلك الدليل عن كونه مخصصا ويخرج عن محل الكلام على ما يتضح في التفصيل الرابع إن شاء الله تعالى.
وهو غير مهم في محل الكلام، لما ذكرناه من أن العمومات الشرعية بنحو