ومثلها غيرها (1).
2 - ومنها: الإشهاد بالإيداع على الظاهر، وهي رواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له: رجل شهد له رجلان بأن له عند رجل خمسين درهما، وجاء آخران فشهدا بأن له عنده مائة درهم، كلهم شهدوا في موقف؟
قال: (اقرع بينهم، ثم استحلف الذين أصابهم القرع...) (2) الحديث.
3 - ومنها: مورد اشتباه الولد بين العبد والحر والمشرك، ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا وقع الحر والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد وادعوا الولد اقرع بينهم، وكان الولد للذي يقرع) (3).
4 - ومنها: الإشهاد على الزوجية (4).
5 - ومنها: قضية الشاب الذي خرج أبوه مع جماعة، ثم جاؤوا وشهدوا بموته (5).
6 - ومنها: قضية الوصية بعتق ثلث العبيد (6).
7 - ومنها: عتق ثلثهم (7).
8 - ومنها: مورد الاشتباه بين الولد والعبد المحرر (8).