ويؤيده أيضا ذيل عبارة " الفقه الرضوي "، فإنه بعد بيان حكم الشك في الأذان والإقامة وغيرهما على نحو سائر الروايات قال: (ولا تلتفت إلى الشك إلا أن تستيقن، فإنك إذا استيقنت أنك تركت الأذان..).
وهذه الفقرة تجعل صدرها كالنص في أن المراد من الشك في الأذان وغيره هو الشك في الوجود.
وتؤيده أيضا: رواية محمد بن منصور (1) المنقولة في أبواب السجود قال: سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها؟
فقال: (إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلا مرة واحدة، فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة، وتضع وجهك مرة واحدة، وليس عليك سهو) (2).
حيث فهم المسؤول من قوله: " أو شك فيها ". الشك في أصل السجدة، فأجاب بما أجاب.
وتؤيده أيضا: الروايات الواردة في الشكوك كقوله: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل شك في الركعة الأولى؟
قال: (ليستأنف) (3).
فإنه عليه السلام فهم من قوله الشك في وجود الركعة، إلى غير ذلك من الروايات التي يطلع عليها المتتبع، فإن مجموع ذلك مما يشرف بالفقيه على القطع بأن المراد من الشك في الأذان - بعد الدخول في الإقامة وغيرها - هو الشك في الوجود، فيكون المراد من الخروج من الشئ الخروج من محله المقرر له، وسيأتي في الأمر التالي ما يشهد لما ذكرنا.