الحس، أو ما يكون قريبا منه، ولا عن حدس ناش عن سبب كان ملازما لقول المعصوم عليه السلام عندنا، فان الاجماع المدعى في كلام الشيخ الطوسي (ره) مبني على كشف رأى المعصوم عليه السلام من اتفاق علماء عصر واحد بقاعدة اللطف وهي غير تامة عندنا على ما ستعرفه قريبا إن شاء الله تعالى، وأو هن منه الاجماع المدعى في كلام السيد المرتضى، فإنه كثيرا ما ينقل الاجماع على حكم يراه مورد قاعدة أجمع عليها، أو مورد أصل كذلك مع أنه ليس من موارد تلك القاعدة أو الأصل حقيقة، كدعواه الاجماع على جواز الوضوء بالمائع المضاف استنادا إلى أن أصالة البراءة مما اتفق عليه العلماء، مع أنه لا قائل به فيما نعلم من فقهاء الامامية، وليس الشك في جواز الوضوء بالمائع المضاف من موارد أصالة البراءة. وكذا الحال في الاجماع المدعى في كلمات جماعة من المتأخرين المبنى على الحدس برأي المعصوم من اتفاق جماعة من الفقهاء، إذ لا ملازمة بين هذا الاتفاق ورأي المعصوم بوجه.
نعم لو علم استناد ناقل الاجماع إلى الحس، كما إذا كان معاصرا للإمام عليه السلام ، وسمع منه الحكم، فنقله بلفظ الاجماع، فلا مجال للتوقف في الاخذ به وكان مشمولا لأدلة حجية الخبر بلا اشكال، إلا ان الصغرى لهذه الكبرى غير متحققة، بل نقطع بعدمها، فانا نقطع بأن الاجماعات المنقولة في كلمات الأصحاب غير مستندة إلى الحس، ونرى أن ناقلي الاجماع ممن لم يدرك زمان الحضور. واما زمان الغيبة فادعاء الرؤية فيه غير مسموع مع أنهم أيضا لم يدعوها ثم إن بعض الأعاظم التزم بحجية الاجماع المنقول في كلمات القدماء، بدعوى انه يحتمل ان يكون مستند هم هو السماع من المعصوم عليه السلام ولو بالواسطة، لقرب عصرهم بزمان الحضور، فضموا إلى قول المعصوم أقول العلماء، ونقلوه بلفظ الاجماع، فيكون نقل الاجماع من المتقدمين من القسم