أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٤٦١
الاثبات فيكون مدعيا أو لا يكون محتاجا إليه في كلا الفرضين فيبقى على منكريته (قد ظهر جواب) مما ذكرناه فإن الاقرار للأجنبي وإن كان لازمه دعوى الانتقال منه إليه إلا أن المدعي ليس له الزام المقر باثبات الانتقال بعد كونه أجنبيا عن المقر له (نعم) إذا كان المدعي وارثا للمقر له وقائما مقامه لكان الاقرار لملكية المورث مفيدا للوارث في أن له الالزام باثبات الانتقال فينقلب المنكر مدعيا أيضا (فتحصل) ان فتوى المشهور بأن اعتراف ذي اليد بملكية المدعي أو مورثه يوجب انقلاب الدعوى ويلزم المعترف بالاثبات أو التسليم مما لا مناص عن الالتزام بها (وهم ودفع) (أما الوهم) فهو ان فتوى المشهور بانقلاب الدعوى باعتراف ذي اليد بملكية المدعي أو مورثه المستلزم لدعوى الانتقال ينافي ما ورد في رواية الاحتجاج من اعتراض أمير المؤمنين عليه السلام لأبي بكر في قضية فدك حيث طالب البينة من الصديقة سلام الله عليها لاثبات دعواها الانتقال إليها من رسول الله صلى الله عليه وآله نحلة بقوله (ع) تحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين قال لا قال (ع) فإن كان في يد المسلمين شئ يملكونه ادعيت انا فيه من تسأل البينة قال إياك كنت أسأل على ما تدعيه قال (ع) فإذا كان في يدي شئ فادعى فيه المسلمون تسألني البينة على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وبعده ولم تسأل المؤمنين على ما ادعوا علي كما سألتني البينة على ما ادعيت عليهم (الخبر) فإنه إذا كان اعتراف ذي اليد بملكية المورث موجبا لانقلاب الدعوى وسقوط اليد عن الا مارية فلا محالة يكون اعتراف الصديقة سلام الله عليها بملكية رسول الله صلى الله عليه وآله الموجبة للانتقال إلى المسلمين بمقتضى الرواية التي ادعى سماعها منه صلى الله عليه وآله من النبي صلى الله عليه وآله (نحن معاشر الأنبياء لا نورث) إلى قوله (وما تركناه صدقة) موجبا لانقلاب الدعوى فتحتاج في اثباتها إلى إقامة البينة ومع عدم الاثبات يكون المال منتقلا إلى المسلمين نظير انتقاله من المورث إلى وارثه ويكون لوليهم حق المطالبة من ذي اليد (وأما الدفع) فيحتاج إلى بيان مقدمة يظهر به حال المقام (فنقول) ان الملكية وإن كانت إضافة خاصة قائمة بين طرفين المالك والمملوك إلا انها تختلف في طرف التبدل باعتبار موارده ففي مثل البيع وغيره من العقود المعاوضية يكون التبدل في ناحية المملوك فكأن العلقة الرابطة بين المالك والمال قد حل أحد طرفيها وهو الطرف المربوط بالمال وجعل مكانه المال الآخر فالمبادلة بين المالين والإضافة باقية بحالها فكل من المالكين يحفظ علقته الملكية بتبديل طرفها من حيث الخصوصية الموجبة لاختلاف رغبات الناس وفي
(٤٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 ... » »»