أجود التقريرات - تقرير بحث النائيني ، للسيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٤٦٠
كشفها عن الواقع على العلم الوجداني فكما ان ثبوت الملكية السابقة للمدعي بالعلم الوجداني لا يوجب قلبه منكرا فكذلك الثبوت بالبينة أيضا (وأما) قوله صلى الله عليه وآله (إنما أحكم بينكم بالايمان والبينات) فهو أجنبي عن محل الكلام إذ البينة إذا كانت قائمة على الملكية الفعلية فلا ريب في تقدمها على اليد والحكم على طبقها ومحل الكلام هو ما إذا كانت البينة قائمة على الملكية السابقة فجرها إلى زمان حدوث اليد لا يكون الا بالاستصحاب الساقط مع اليد بل لو أخبرت البينة عن الملكية الفعلية ولكن علم أن مدركها هو الاستصحاب لكان اليد مقدمة عليها إذ شهادة البينة على الملكية الفعلية من جهة التمسك بالاستصحاب مع وجود امارة على الخلاف وهو اليد غير جائزة فتكون ساقطة فيكون المدعي للملكية محتاجا إلى الاثبات بإقامة بينة أخرى على الملكية الفعلية وأما إذا كان ثبوت الحالة السابقة بالاقرار فلا ريب في لحوقه أيضا بالثبوت العلمي في غير مورد الترافع وكذلك في مورده إذا كان الاقرار بملكية غير المدعي فان الاقرار وإن كان يوجب ثبوت ملكية المقر له في ظرف اقرار المقر الا ان المفروض انه غير المدعي فليس له الزام ذي اليد على اثبات انتقاله منه إليه بناقل شرعي واما إذا كان الاقرار بملكية المدعي فالحق هو انقلاب الدعوى وكون ذي اليد هو المدعي المحتاج إلى الاثبات أو تسليم المال إلى المقر له وفاقا للمشهور وذلك فان المقر بملكية المدعي قد ادعى باعترافه بالملكية السابقة انتقال المال من المدعي إليه فلابد له من اثبات الانتقال أو تسليم المال (ولا يتوهم) ان سقوط اليد حينئذ من جهة جريان الاستصحاب في موردها وتقدمه عليها بل جريان الاستصحاب انما هو لسقوط اليد عن الحجية حينئذ (بيان ذلك) ان الاقرار بعد نفوذه في حق المقر يكون متبعا في لوازم نفسه وان لم يثبت به المقر به فإذا أقر بفسق الحاكم بملكية المال له في مورد الترافع يؤخذ منه المال ويسقط الحكم في حقه مع احتمال كون المال له واقعا وجواز تصرفه فيه كذلك فان لازم نفس الاقرار هو سقوط الحكم في حقه ففي المقام ملكية المقر له فعلا وإن كانت لا تثبت بالاقرار لأنه متفرع على جريان الاستصحاب المحكوم لقاعدة اليد الا انه يثبت به كون الانتقال إليه على تقدير ثبوته بناقل شرعي فيكون المقر مدعيا له فتسقط امارية اليد للملكية بالاقرار الملازم لدعوى الانتقال فيكون قول مدعي بقاء الملكية السابقة بعد سقوط اليد على طبق الأصل فيكون منكرا فيحتاج ذو اليد إلى الاثبات أو التسليم (وتوهم) ان الاقرار بملكية المدعي كالاقرار بملكية الأجنبي من جهة ملازمتها لدعوى الانتقال فاما أن يكون ذو اليد في كليهما محتاجا إلى
(٤٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 ... » »»