تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٧
مثل قول القائل (فاعلموا اخواني) و (ح) بما ان تلك الخطابات المحكية باقية إلى زماننا، ونسبة الأولين والآخرين إليها سواء، فلا محالة يكون اختصاصها إليهم بلا وجه، بل اختصاصها إليهم ثم تعميمها إلى غيرهم لغو، إذ لا وجه لهذا الجعل الثانوي من قوله مثلا - ان حكمي على الآخرين حكمي على الأولين - بعد امكان الشمول للجميع على نسق واحد.
بل عدم الدليل على الاختصاص كاف في بطلانه بعد كون العنوان عاما أو مطلقا وبعد كون الخطاب الكتبي إلى كل من يراه أمرا متعارفا كما هو المعمول من أصحاب التأليف من الخطابات الكثيرة، فظهر ان خطابات القرآن كغيرها في أنها ليست خطابات حقيقية.
واما التخلص عن هذا الاشكال بالتمسك بالقضية الحقيقية، فضعيف جدا لان الحكم في القضية الحقيقية على عنوان للافراد قابل للصدق على كل مصداق موجود فعلا أو ما يوجد في القابل، ومثل ذلك لا يتصور في الخطاب، إذ لا يمكن ان يتعلق الخطاب بعنوان أو افراد له ولو لم تكن حاضرة في مجلس التخاطب والخطاب نحو توجه تكويني نحو المخاطب لغرض التفهيم، ومثل ذلك يتوقف على حاضر ملتفت ، والمعدوم والغائب ليسا حاضرين ولا ملتفتين، و (بالجملة) ما سلكناه من التمسك بالقضية الحقيقية، في غير الخطابات لا يجر فيها، إذ الخطاب الحقيقي يستلزم وجودا للمخاطب، ووجودا واقعيا للمخاطب، والقول بان الخطاب متوجه إلى العنوان كجعل الحكم عليه، مغالطة محضة، لان تصور الخطاب بالحمل الشايع يأبى عن التفوه بذلك، و (لو اشتهى) أحد اصلاح هذا القسم من هذا الطريق أيضا فلابد ان يتمسك في اثبات شمول الخطاب للمعدوم والغائب، بان المعدوم نزل منزلة الموجود، أو غير الشاعر منزلة الشاعر الملتفت كما هو المشهور في مخاطبة الجمادات كما في الشعر:
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377