تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٣
بل بمعنى دلالتها على الطبيعة القابلة للصدق على الافراد الموجودة وما سيوجد في ظرف وجوده.
ولفظ الكل دال على استغراق افراد مدخوله من دون ان يدل على الوجود والعدم ولهذا يقع مقسما للموجود والمعدوم ويصح ان يقال كل فرد من الطبيعة اما موجود أو معدوم بلا تجوز وتأول، وإضافة الكل إلي الطبيعة تدل على تعلق الاستغراق بما يتلوه ولما لم تتقيد بما يجعلها منحصرة الانطباق على الافراد المحققة فلا مح تكون منطبقة عليها وعلى غيرها، كل في موطنه، لا في حال العدم لامتناع صدقها على المعدوم لان الطبيعة لم تكن طبيعة في حال العدم ولا افرادها افرادا في حاله، فكل نار حارة اخبار عن مصاديق النار دلالة تصديقية والمعدوم ليس مصداقا للنار ولا لشئ آخر كما أن الموجود الذهني ليس نارا بالحمل الشايع فينحصر الصدق على الافراد الموجودة في ظرف وجودها من غير أن يكون الوجود قيدا، أو ان يفرض للمعدوم وجود أو ينزل منزلة الوجود، ومن غير أن يكون القضية متضمنة للشرط كما تمور بها الألسن مورا، فان تلك التكلفات مع كونها خلاف الوجدان في اخباراتنا بداهة ان كل من أخبر بان النار مثلا حارة لا يخطر بباله الافراد المعدومة فضلا عن تنزيلها منزلة الموجود أو الاشتراط بأنه إذا وجدت كانت كذلك، ناشية من عدم تعقل القضية الحقيقية وتخيل ان للطبيعة افرادا معدومة وتكون الطبيعة صادقة عليها حقيقة حال عدمها ولما لم يصدق عليها الحكم في ظرفه لابد من ارتكاب تأول وتكلف.
وأنت خبير بان ذلك في غاية السقوط لان العدم ليس بشئ كالمعدوم فلا تكون القضية الحقيقية اخبارا عن الافراد المعدومة بل اخبار عن افراد الطبيعة بلا قيد و هي لا تصدق الا على الافراد الموجودة في ظرف وجودها فيكون الاخبار وكذلك بحكم العقل بلا قيد واشتراط وتأول.
(وليعلم) ان الحكم في الحقيقية على الافراد المتصورة بالوجه الاجمالي، وهو عنوان كل فردا وجميع الافراد فعنوان الكل والجميع متعلق للحكم، ولما كان هذا العنوان موضوعا للكثرات بنحو الاجمال، فباضافته إلى الطبيعة يفيد افرادها بنحو
(٤٣)
مفاتيح البحث: الصدق (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377