تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٥٧
السابقة البراءة في هذه الصور مطلقا، ولكن عدلنا في هذه الدورة إلى تفصيل يوافق مختار المحقق الخراساقى (رحمه الله) واليك بيان ما أوضحناه في الدورة السابقة على نحو الاجمال.
ان العلم الاجمالي بنجاسة بعض الأطراف منجز لها فإذا علم بالملاقات أو بكون نجاسة الملاقى على فرض كونه نجسا من الملاقى (بالفتح) فهذا العلم الثاني لا يؤثر شيئا، لان العلم بنجاسة بعض الأطراف متقدم رتبة على العلم بنجاسة الملاقى (بالكسر) أو الطرف، سواء كان بحسب الزمان مقارنا له أو متقدما عليه أو متأخرا عنه، وبالجملة: ان العلم الأول المتعلق بنجاسة أحد الظرفين منجز في الرتبة السابقة على تأثير العلم الاجمالي، ومعه لا ينجز العلم الثاني لعدم امكان تنجيز المنجز للزوم تحصيل الحاصل، فإذا علم بنجاسة الملاقى (بالكسر) أو الطرف ثم علم نجاسة الملاقى (بالفتح) أو الطرف وان نجاسة الملاقى (بالكسر) على فرضها تكون من الملاقى، فالعلم الثاني مع كونه متأخرا زمانا، ينجز أطرافه في الرتبة السابقة، لان معلومه يكون متقدما على المعلوم الأول والمناط في التنجيز هو تقدم المعلوم زمانا أو رتبة لا العلم، كما لو علمنا بوقوع قطرة من الدم في إحدى الأواني الثلاثة ثم علمنا بوقوع قطرة منه قبله في إحدى الإنائين منها، (فح) يكون العلم الأول بلا اثر، ولا يجب الاجتناب عن الطرف المختص به لان العلم الثاني يؤثر في تنجيز معلومه في الزمان السابق على العلم الأول، و (الحاصل) بعد تقدم تنجز الملاقى (بالفتح) على الملاقى بالرتبة يكون العلم المتعلق بالملاقى (بالكسر) والطرف في جميع الصور بلا اثر، ولا معنى للتنجيز فوق التنجيز فيكون الملاقى بحكم الشبهة البدئية.
هذا ملخص ما أوضحناه في الدورة السابقة، وقد لخصناه بحذف ما تكرر بيانه في الأبحاث المتقدمة ويظهر ضعفه في طي المباحث الآتية والتحقيق هو ما اختاره المحقق الخراساني من التفصيل فإنه أوجب تارة الاجتناب عن الطرف والملاقى
(٣٥٧)
مفاتيح البحث: النجاسة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377