تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢١٨
الموضوعات ادعاء كما هو المختار أو المرفوع آثارها واحكامها بالتزام تقدير في الكلام اما على الأول، فبيانه ان معنى الرفع الحقيقي هو إزالة الشيئ بعد وجوده وتحققه وقد أسند إلى نفس هذه العناوين التسعة المتحققة في الخارج فلا بد ان يحمل الرفع إلى الرفع الادعائي وهو يحتاج إلى وجود المصحح لهذا الادعاء، ثم المصحح كما يمكن أن يكون رفع الآثار، يمكن أن يكون دفع المقتضيات عن التأثير لان رفع الموضوع تكوينا كما يوجب رفع الآثار المترتبة عليه، والمتحققة فيه كذلك يوجب عدم ترتب الآثار عليه بعد رفعه واعدامه وهذا مصحح الدعوى لا سيما مع وجود المقتضى فيجوز نسبة الرفع إلى الموضوع ادعاء بواسطة رفع آثاره أو دفعها أو دفع المقتضي عن التأثير وذلك لا يوجب أن يكون الرفع المنسوب إلى الموضوع بمعنى الدفع، بل لو بدل الرفع بالدفع ليخرج الكلام عماله من البلاغة إلى الابتذال.
واما على الثاني، أعني كون المرفوع هو الآثار بالتزام تقدير فتوضيحه ان اطلاق الرفع انما هو لأجل شمول اطلاقات الأدلة أو عمومها لمحالات الاضطرار والاكراه والنسيان والخطاء وعدم الطاقة، فعمومات الكتاب مثل (السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) واضرابه والسنة شاملة حسب الإرادة الاستعمالية هذه الحالات، و اطلاق الرفع انما هو حسب تلك الإرادة، وإن كان حسب الإرادة الجدية دفعا، لعدم شمولها لهذه الحالات من أول الأمر، لكن المصحح لاستعمال الرفع، هو الإرادة الاستعمالية التي مآله إلى ضرب القانون عموما على موضوعات الاحكام بلا تقييد وتخصيص فيستقر في ذهن المخاطب بدوا ثبوت الحكم للمضطر والناسي واشباههما، ثم إن المتكلم يخبر برفع الآثار والاحكام عن الموضوعات المضطر إليها والمستكره بها، واطلاق الرفع لأجل شمول العام القانوني لها، واستقراره في أذهان المخاطبين وهذا كله بناء على جواز خطاب الناسي واضح واما بناءا على عدم جواز خطابه يكون الرفع في الأحكام التكليفية في حقه في غير مورده.
واما الطيرة والوسوسة فالمصحح لاستعمال الرفع كونهما محكومين بالأحكام في الشرائع السابقة، ولم يكن الشرائع السماوية محدودة ظاهرا، بل احكامها حسب الإرادة
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377