بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٢
كما لا وجه لتخصيصه بالنفسي (1)، فيعم الغيري إذا كان
____________________
وبعبارة أخرى: أنه لا موجب لأن يكون النهي في العنوان بجميع مراتبه ساريا في كلا النوعين، بل يجوز ان يكون النهي في العنوان غير مقيد بسريانه بجميع مراتبه في كلا النوعين فيشمل كل ما كان له ملاك الدخول في محل النزاع.
(1) قد عرفت ان من جملة انقسامات النهي انقسامه إلى النفسي والغيري، ولا اشكال في شمول لفظ النهي في العنوان للنفسي، وأما شموله للغيري فربما يشكل دخوله في العنوان بتوهم ان النهي الغيري لا مبغوضية فيه ولا عقاب عليه فلا يكاد يدخل في محل النزاع لعدم منافاته للأمر، لأن عدم المبغوضية لا تنافي المحبوبية بل المبغوضية تنافي المحبوبية وما لا عقاب عليه لا ينافي الثواب عليه بل المنافي له هو العقاب عليه، وقد أجاب عنه بجواب وتأييد.
وحاصل الجواب: ان المنافاة إنما هي بين الحرمة والوجوب لوضوح منافاة طلب الترك الفعلي.
وحاصل التأييد: أنه قد جعلت الثمرة للنزاع في أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده هو فساد الضد المهم، لأن الأمر بالأهم يقتضي الأمر بمقدمته، ومن مقدمات الأهم عدم المهم فعدم الضد المهم مأمور به، وإذا كان عدم الضد مأمورا به فلابد وأن يكون نقيضه وهو وجود المهم منهيا عنه، وإذا كان الضد منهيا عنه يكون فاسدا، لأن النهي عن الشيء يقتضي فساده، ومن الواضح ان هذا النهي المتعلق بوجود الضد نهي غيري لأنه نقيض للأمر الغيري وهو الأمر بعدم وجود الضد، فجعله ثمرة يدل على أنهم يرون ان الحرمة تقتضي الفساد دون المبغوضية والعقاب: أي ان طلب ترك الشيء ينافي الأمر بالشيء، وإذا كان لا أمر به وهو عبادة فلابد وأن يكون فاسدا، فالصلاة في وقت الإزالة باطلة لأن عدم الصلاة مأمور به لكونه مقدمة للإزالة والأمر بعدم الصلاة لازمه النهي عن فعل الصلاة، فالصلاة إذا كانت
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 224 226 228 229 231 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الثاني في النواهي معنى النهي مادة وصيغة 1
2 عدم دلالة النهي على التكرار 7
3 إذا عصي النهي فهل تحرم سائر أفراد الطبيعة أم لا؟ 9
4 اجتماع الأمر والنهي بيان المراد بالواحد الذي تعلق به الأمر والنهي 12
5 الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادة 15
6 كلام الفصول والمناقشة فيه 19
7 صدق ضابط المسألة الأصولية على مسألة الاجتماع 24
8 التفصيل بين الامتناع عرفا والجواز عقلا 29
9 شمول النزاع لأنواع الايجاب والتحريم 33
10 اعتبار المندوحة وعدمه 37
11 ابتناء النزاع على تعلق الاحكام بالطبائع لا الافراد وعدمه 42
12 صغروية المسألة لكبرى التزاحم لا التعارض 47
13 حكم الدليلين المتكفلين للحكمين 50
14 ما يتعلق بدليل الحكمين اثباتا 53
15 ثمرة بحث الاجتماع 59
16 الفرق بين الاجتماع والتعارض 68
17 مقدمات مختار المصنف 1. تضاد الأحكام الخمسة في رتبة فعليتها 70
18 2. تعلق الحكم الشرعي بالموجود الخارجي لا العنوان 73
19 3. عدم ايجاب تعدد الوجه لتعدد المعنون 78
20 4. المتحد وجودا متحد ماهية 80
21 تقرير دليل الامتناع 85
22 أدلة المجوزين 93
23 الجواب الاجمالي عما ظاهره الاجماع 95
24 انقسام العبادات المكروهة إلى ثلاثة أقسام وتوجيه الاجتماع فيها 97
25 تفسير الكراهة بأقلية الثواب 108
26 اقتضاء اجتماع الوجوب والاستحباب للتأكد 117
27 تنبيهات مسألة الاجتماع 1. مناط الاضطرار الرافع للحرمة 128
28 حكم الاضطرار بسوء الاختيار مع الانحصار 130
29 كلام التقريرات وجواب المصنف عنه 139
30 معنى الفعل التوليدي 150
31 مختار المحقق القمي ورده 161
32 ثمرة المسألة 169
33 2. صغروية الدليلين لكبرى التعارض أو التزاحم 173
34 تقريرات الشيخ الأعظم والمناقشة فيه 176
35 ترجيح النهي على الامر بوجوه 177
36 أ. النهي أقوى دلالة من الامر 179
37 ب. أولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة 186
38 ج. الاستقراء 200
39 3. الحاق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات 209
40 النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا؟ الفرق بين هذه المسألة ومبحث الاجتماع 214
41 هل تعد المسألة من مباحث الالفاظ؟ 215
42 شمول ملاك البحث للنهي التنزيهي والتبعي 220
43 تعريفات العبادة والايراد عليها 226
44 تحرير محل النزاع 231
45 تفسير وصفي الصحة والفساد 233
46 تنبيه 240
47 جعل الصحة شرعا في المعاملات 245
48 تأسيس الأصل 247
49 أنحاء تعلق النهي بالعبادة 251
50 أقسام النهي في المعاملات 259
51 اقتضاء النهي عن العبادة للفساد 260
52 دلالة النهي على الفساد في المعاملة 269
53 دلالة النهي على صحة متعلقه 281
54 اقتضاء النهي لصحة متعلقه العبادي 284
55 المقصد الثالث في المفاهيم تعريف المفهوم 288
56 مفهوم الشرط 292
57 الأمور الدخيلة في تحقق المفهوم 293
58 اثبات انحصار العلة بوجوه 296
59 تقرير أدلة منكري المفهوم 310
60 العبرة في المفهوم بانتفاء سنخ الحكم لا شخصه 317
61 كلام التقريرات والاشكال عليه 326
62 تعدد الشرط ووحدة الجزاء 330