المأمور به، وهو أن يكون مقربا كما في العبادات، فما في " تهذيب الأصول ": " من أن النزاع في أن الامتثال الاجمالي، يكفي عن التفصيلي مع أن الاجمالي واجد لجميع الشرائط " (1) في غير محله، للزوم كون المأتي به فاقدا لجهة التقريب المعتبر شرطا في العبادات.
ويظهر: أن اختصاص النزاع بصورة القدرة على الامتثال التفصيلي (2)، في غير محله، لأنه ولو كان غير قادر على الامتثال التفصيلي، يلزم احتمال الإخلال بشرط العبادة مثلا في الاجمالي، وعلى هذا لا يتمكن في صورة العجز عن التفصيلي من الامتثال الاجمالي.
نعم، لأجل الاحتمال المزبور الراجع إلى الشك في القدرة، لا بد من الاحتياط أيضا عقلا من هذه الجهة.
وتوهم: أنه في هذه الصورة لا يكون عابثا ولاعبا (3)، في محله بالنسبة إلى ما إذا كانت الأطراف قليلة، كالصلاتين، وأما إذا كثرت وبلغت إلى العشرة، فربما يجئ الاحتمال، كما لا يخفى.
ثم إنه ربما يقال: إن العبد يدرك أنه لا يكون في الجمع بين الأطراف، لاعبا ومستهزءا وهاتكا، فعليه لا وجه لاستلزام الامتثال الاجمالي، إخلالا بالواجب وقيوده.
وفيه: أنه ولو كان الأمر كما تحرر، ولكن المدار على أن يجد انتزاع القوم من عمله اللعب والهتك والاستهزاء مثلا، فلو كان هو في نفسه غير لاعب، ويدرك اعتبار القوم من التكرار المزبور ذلك، فلا يجوز، لأنه أيضا من الهتك والوهن