المخاطب بها، لاستلزامه الإخلال بالواجب، مع أنه لا خلاف فيه ظاهرا، وبه صرح بعض أصحابنا (ويكره قبل ذلك) للصحيح (1)، وظاهره الحرمة كما عن القاضي (2)، لكن ظاهر الأصحاب الاطباق على خلافه، فينبغي حمله على الكراهة، هذا إذا طلع الفجر، وأما قبله فيجوز بلا كراهة كما هو ظاهرهم، وبالإجماع عليه صرح جماعة.
(ومنها: صلاة الكسوف) وفي نسبتها إلى الكسوف مع كونه بعض أسبابها تغليب وتجوز ولو عنونها بصلاة الآيات كما صنعه الشهيد (3) وغيره كان أولى.
(والنظر) هنا يقع (في) بيان: (سببها، وكيفيتها، وأحكامها).
(وسببها) الموجب لهما: (كسوف الشمس، أو خسوف القمر، أو الزلزلة) أي: الرجفة بلا خلاف أجده في شئ من هذه الثلاثة، بل على الأولين الإجماع حقيقة، وحكي أيضا في كلام جماعة حد الاستفاضة. وهو الحجة فيهما، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة: صلاة الكسوف فريضة (4). وفي رواية: إذا انكسفتا أو إحداهما فصلوا (5) وعلى الأخير الإجماع في ظاهر المعتبر والمنتهى (6) وغيرهما، وصريح الخلاف والتذكرة (7). وهو الحجة، مضافا إلى ما