واختصاص ما دل على وضعها عنهم من النصوص بعد ضم بعضها إلى بعض بإفادة وضع لزوم الحضور إليها لا مطلقا، وإلا لما جاز لهم فعلها عن الظهر وهو باطل إجماعا، كما هو ظاهر المدارك في الجميع (1)، والمنتهى: في العبد والبعيد والمسافر (2)، والذكرى: في الأخير (3).
هذا، مضافا إلى الخبر المنجبر بعمل الأكثر، وفيه: أن الله - عز وجل - فرض الجمعة على جميع المؤمنين والمؤمنات، ورخص للمرأة والمسافر والعبد أن لا يؤتوها، فلما حضروها سقطت الرخصة، ولزمهم الفرض الأول، فن أجل ذلك أجزأ عنهم (4). وبما ذكر يذب عن النصوص الدالة على كون الظهر فريضة المسافر بحملها على صورة عدم الحضور إلى مقام الجمعة، كما هو الغالب المتبادر من اطلاقاتها. خلافا لظاهر المبسوط (5). والمنقول عن ابن حمزة والفاضل: في العبد والمسافر فلا تجب عليهما وإن جاز لهما فعلها (6)، لما مر مع الجواب عنه، ويتأكد في الأخير، لورود النص باستحبابها له.
ففي الموثق المروي عن ثواب الأعمال والأمالي: أيما مسافر صلى الجمعة رغبة فيها وحبا لها أعطاه الله تعالى أجر مائة جمعة (7). وهو صريح في عدم وجوب الظهر معينة في حقه، بناء على أن فعلها ولو مستحبة يسقط فرض الظهر إجماعا، كما صرح به في المدارك (8) وغيره، فهو دليل على الحمل الذي قدمناه في أخبار