وبإجماع الخلاف يستدل على عدم الإعادة في البواقي بطريق الفحوى، مع أن الصحاح مستفيضة كغيرها من المعتبرة بعدم الإعادة في جميع ما ذكرنا عدا الفسق، لكنه ملحق بالكفر إجماعا وبطريق أولى كما مضى.
ففي كالصحيح: قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل، فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي، قال: لا يعيدون (1). ونحوه غيره.
وفي المرسل كالصحيح: عن قوم صلى بهم إمامهم وهو على غير طهر، أتجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ فقال: لا إعادة عليهم، تمت صلاتهم وعليه هو الإعادة، وليس عليه أن يعلمهم، هذا عنه موضوع (2).
والصحاح كغيرها بمعناه مستفيضة، وفيه: رجل يصلي بالقوم ثم يعلم أنه قد صلى بهم إلى غير القبلة قال: ليس عليهم إعادة شئ (3). ونحوه آخر معللا بأنهم قد تحروا (4).
وفي آخرين: رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة وأحدث إمامهم، فأخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم، أتجزيهم صلاتهم وهو لا ينويها صلاة؟ فقال: لا ينبغي - إلى أن قال -: وقد تجزئ عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها (5).
وهذه النصوص - مع ما هي عليه من الصحة والاعتبار والاستفاضة القريبة من التواتر والشهرة العظيمة القريبة من الاجماع، بل الاجماع حقيقة كما عرفت حكايته - موافقة للقاعدة ج لامتثال المأمور به وهو: الصلاة خلف من يظن