كما في الخلاف (1) والصحيح (2). والذكر فيها: التكبير كما في الأخير.
ومنه يظهر الجواب عن حمل السنة في الخبر الأخير على الوجوب النبوي، مع منافاته الاستدراك فيه، مع عدم مصير القائل بالوجوب إليه، لاستناده في إثباته إلى الأمر الكتابي.
وهذه الأدلة المعتضدة بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع يحمل على الاستحباب ما ظاهره الوجوب من الكتاب والسنة. فظهر ضعف القول بالوجوب فيهما كما عن المرتضى في الانتصار (3).
أو في التشريق خاصة مطلقا كما عنه في الجمل (4) أو على من كان بمنى كما عن الشيخ في التبيان (5) والاستبصار (6) والجمل (7) والشيخ أبي الفتوح في روض الجنان (8) وابن حمزة (9) والراوندي في فقه القرآن (10) أو في الفطر خاصة كما عن ابن شهرآشوب في متشابه القرآن (11). هذا واختلاف النصوص والفتاوى في بيان كيفية التكبير مطلقا - كما يأتي - أقوى دليل على الاستحباب، سيما بعد اعتضاده بترك عامة الناس له، مع عموم