أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ٤ - الصفحة ٢٩٩
ونذكر في هذه الصحيحة بحثين:
الأول في فقهها:
ولا يخفى أن فيها سؤالين: أولهما عن شبهة مفهومية حكمية، لغرض معرفة سعة موضوع " النوم " من جهة كونه ناقضا للوضوء، إذ لا شك في أنه ليس المقصود السؤال عن معنى النوم لغة ولا عن كون الخفقة أو الخفقتين ناقضة للوضوء على نحو الاستقلال في مقابل النوم. فينحصر أن يكون مراده - والجواب قرينة على ذلك أيضا - هو السؤال عن شمول النوم الناقض للخفقة والخفقتين، مع علم السائل بأن النوم في نفسه له مراتب تختلف شدة وضعفا ومنه الخفقة والخفقتان، ومع علمه بأن النوم ناقض للوضوء في الجملة. فلذلك أجاب الإمام بتحديد النوم الناقض وهو الذي تنام فيه العين والاذن معا، أما ما تنام فيه العين دون القلب والاذن كما في الخفقة والخفقتين فليس ناقضا.
وأما السؤال الثاني: فهو - لا شك - عن الشبهة الموضوعية بقرينة الجواب، لأ أنه لو كان مراد السائل الاستفهام عن مرتبة أخرى من النوم التي لا يحس معها بما يتحرك فيه جنبه، لكان ينبغي أن يرفع الإمام شبهته بتحديد آخر للنوم الناقض. ولو كانت شبهة السائل شبهة مفهومية حكمية لما كان معنى لفرض الشك في الحكم الواقعي في جواب الإمام ثم إجراء الاستصحاب، ولما صح أن يفرض الإمام استيقان السائل بالنوم تارة وعدم استيقانه أخرى، لأن الشبهة لو كانت مفهومية حكمية لكان السائل عالما بأن هذه المرتبة هي من النوم، ولكن يجهل حكمها كالسؤال الأول.
وإذا كان الأمر كذلك فالجواب الأخير إذا كان متضمنا لقاعدة
(٢٩٩)
مفاتيح البحث: الوسعة (1)، الجهل (1)، النوم (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة