أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ٤ - الصفحة ٢٧٩
شرعيا أو موضوعا ذا حكم شرعي. وقد قلنا سابقا: إن ذلك ركن في الاستصحاب، لأن المفهوم من الأخبار الدالة عليه - بل من معناه - أن يثبت يقين بالحالة السابقة وأن لثبوت هذا اليقين علية في القاعدة. ولا فرق في ذلك بين أن نقول بأن اعتبار سبق اليقين من جهة كونه صفة قائمة بالنفس، وبين أن نقول بذلك من جهة كونه طريقا وكاشفا. وسيأتي بيان وجه الحق من القولين.
2 - الشك: والمقصود منه الشك في بقاء المتيقن. وقد قلنا سابقا: إنه ركن في الاستصحاب، لأ أنه لا معنى لفرض هذه القاعدة ولا للحاجة إليها مع فرض بقاء اليقين أو تبدله بيقين آخر، ولا يصح أن تجري إلا في فرض الشك ببقاء ما كان متيقنا. فالشك مفروغ عنه في فرض جريان قاعدة الاستصحاب، فلابد أن يكون مأخوذا في موضوعها.
ولكن ينبغي ألا يخفى أن المقصود من " الشك " ما هو أعم من الشك بمعناه الحقيقي - أي تساوي الاحتمالين - ومن الظن غير المعتبر. فيكون المراد منه عدم العلم والعلمي مطلقا، وسيأتي الإشارة إلى سر ذلك.
3 - اجتماع اليقين والشك في زمان واحد: بمعنى أن يتفق في آن واحد حصول اليقين والشك، لا بمعنى أن مبدأ حدوثهما يكون في آن واحد، بل قد يكون مبدأ حدوث اليقين قبل حدوث الشك، كما هو المتعارف في أمثلة الاستصحاب. وقد يكونان متقارنين حدوثا، كما لو علم يوم الجمعة - مثلا - بطهارة ثوبه يوم الخميس وفي نفس يوم الجمعة في آن حصول العلم حصل له الشك في بقاء الطهارة السابقة إلى يوم الجمعة. وقد يكون مبدأ حدوث اليقين متأخرا عن حدوث الشك، كما لو حدث الشك يوم الجمعة في طهارة ثوبه واستمر الشك إلى يوم السبت ثم
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة