منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٤
التقييد للزوم الدور كما بينا فيمتنع الاطلاق أيضا وهذا الامر مطرد في كل خصوصية آتية من قبل الحكم وكان متأخرا عنه كما بينا في أخذ قصد القربة في متعلق الامر وقلنا ان التقييد محال للزوم مفسدة الدور فالاطلاق محال أيضا لما ذكرنا من أن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة وقد اصطلح شيخنا الأستاذ (ره) بتسمية الخصوصيات الآتية من قبل الحكم - المتأخرة عنه - بالانقسامات الثانوية مقابل الخصوصيات الواردة على الطبيعة قبل ورود الحكم عليها المصطلح عليها عنده (قدس سره) بالانقسامات الأولية، ولا مشاحة في الاصطلاح.
ثم انه قد عرفت آنفا أن الاهمال في ملاكات الاحكام الواقعية لا يمكن وبينا أيضا أن الاحكام الواقعية تابعة للملاكات تقييدا وإطلاقا فإذا كان الملاك مطلقا لا بد وأن يكون الحكم أيضا مطلقا، وحيث أنه قد عرفت أن في مقام الاثبات لا يمكن أن يكون مطلقا بالاطلاق اللحاظي بالنسبة إلى العلم والجهل فلو كان الملاك مطلقا بالنسبة إلى هاتين الحالتين فلا بد من جعل آخر لاثباته في هاتين الحالتين لقصور الجعل الأول عن شموله لهما حسب الفرض وشيخنا الأستاذ (ره) اصطلح على تسمية الجعل الثاني بمتمم الجعل سواء كان هذا الباب أو في باب قصد القربة أو في غيرهما ومتمم الجعل في ما نحن فيه هو ادعاء تواتر الاخبار بل الضرورة على اشتراك الاحكام - بين العالمين والجاهلين.
(فظهر) - مما ذكرناه أن أخذ القطع - في موضوع نفس حكم هو متعلقه بطرو نتيجة التقييد - بمكان من الامكان، وقد ظهر مما ذكرنا انه يمكن أن يكون المراد من مقالة الأخباريين - من أن القطع الحاصل عن المقدمات العقلية ليس بحجة - هو القطع الموضوعي بمعنى ان الشارع قيد موضوع الاحكام الواقعية بالقطع بتلك الاحكام من غير المقدمات العقلية بنتيجة
(١٤)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (2)، الجهل (1)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»