العموم المطلق إذا قام دليل ثالث على إخراج مادة افتراق أحدهما عن الآخر وأخرى: تنقلب النسبة إلى التباين إذا كان مفاد الدليل الثالث إخراج مادة الاجتماع (1).
الصورة الخامسة: ما إذا ورد دليلان متعارضان بالتباين، فقد يرد دليل آخر يوجب انقلاب النسبة من التباين إلى العموم المطلق، وقد يوجب انقلابها إلى العموم من وجه.
فالأول: كقوله: " أكرم العلماء " وقوله: " لا تكرم العلماء " ثم ورد دليل ثالث وأخرج عدول العلماء عن قوله: " لا تكرم العلماء " فتنقلب النسبة بينه وبين قوله: " أكرم العلماء " إلى العموم المطلق. ومن هذا القبيل الأدلة الواردة في إرث الزوجة، فان منها ما تدل على أنها ترث من العقار مطلقا، ومنها ما تدل على عدم إرثها مطلقا، ومنها ما تدل على إرثها إن كانت أم ولد.
والثاني: ما إذا ورد دليل رابع في المثال وخص قوله: " أكرم العلماء " بالفقهاء، فان النسبة بين قوله: " أكرم العلماء " بعد تخصيصه بالفقهاء وبين قوله: " لا تكرم العلماء " بعد تخصيصه بما عدا العدول، هي العموم من وجه.
هذا كله في انقلاب النسبة بين الدليلين. ومنه يظهر: انقلاب النسبة بين أكثر من دليلين، كقوله: " أكرم العلماء " و " لا تكرم الفساق " و " يستحب إكرام الشعراء " فان النسبة بين الأدلة الثلاثة هي العموم من وجه. فقد تنقلب إلى التباين، كما إذا ورد دليل وأخرج مورد الاجتماع - وهو العالم الفاسق الشاعر - عن مفاد الأدلة الثلاثة، فتنقلب النسبة بين الأدلة إلى التباين بلا معارضة. وقد تنقلب النسبة إلى العموم المطلق، كما إذا أخرج الدليل الرابع مورد الافتراق عن أحد الأدلة الثلاثة، فتصير النسبة بينه وبين الآخرين العموم