الكوفيين من النحويين) والدليل المبتلى بالمعارض لا يمكن أن يعنون العام ويصير مخصصا له. وأما تخصيص العام بما عدا الكوفي من النحويين: فهو مما لا محيص عنه، لتوافق الأدلة على عدم وجوب إكرامه، فلا محالة يكون خارجا عن عموم قوله: " أكرم العلماء " فتنقلب النسبة بينه وبين قوله: " لا تكرم النحويين " إلى العموم من وجه.
الصورة الثالثة: ما إذا ورد عام وخاصان وكانت النسبة بين الخاصين العموم من وجه، كما إذا قال: " أكرم العلماء " ثم قال: " لا تكرم النحويين " وقال أيضا: " لا تكرم الصرفيين " ولا إشكال في تخصيص العام بكلا الخاصين، فيكون مجمع تصادق الخاصين وهو الصرفي النحوي موردا لكلا الخطابين (1).
الصورة الرابعة: ما إذا ورد عامان من وجه وخاص، فان كان مفاد الخاص إخراج مورد افتراق أحد العامين تنقلب النسبة إلى العموم المطلق، كما إذا ورد بعد قوله: " أكرم النحويين ولا تكرم الصرفيين " قوله: " ويستحب إكرام النحوي غير الصرفي " فإنه حينئذ يختص قوله: " لا تكرم النحويين " بالنحويين من الصرفيين، فتنقلب النسبة بينه وبين قوله: " لا تكرم الصرفيين " إلى العموم المطلق. وإن كان مفاد الخاص إخراج مورد الاجتماع تنقلب النسبة بين العامين إلى التباين، كما إذا قال في المثال: " ويستحب إكرام الصرفي من النحويين " فإنه على هذا يختص قوله: " لا تكرم الصرفيين " بما عدا النحويين، ويختص قوله: " لا تكرم النحويين " بما عدا الصرفيين، فتكون النسبة بينهما التباين.
فظهر: أنه إذا كان بين الدليلين العموم من وجه، فتارة: تنقلب النسبة إلى