الخاص دخل في وجود الحصة حدوثا وبقاء، والحصة من الكلي الموجودة في ضمن الفرد الخاص تغاير الحصة الموجودة في ضمن فرد آخر، ولذا قيل: إن نسبة الكلي إلى الافراد نسبة الآباء المتعددة إلى الأبناء المتعددة، فلكل فرد حصة تغاير حصة الآخر، والحصة التي تعلق بها اليقين سابقا إنما هي الحصة التي كانت في ضمن الفرد الذي علم بحدوثه وارتفاعه، ويلزمه العلم بارتفاع الحصة التي تخصه أيضا، ولا علم بحدوث حصة أخرى في ضمن فرد آخر، فأين المتيقن الذي يشك في بقائه ليستصحب؟ وقياس المقام بالقسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي في غير محله، بداهة أنه في القسم الثاني يشك في بقاء نفس الحصة من الكلي التي علم بحدوثها في ضمن الفرد المردد، لاحتمال أن يكون الحادث هو الفرد الباقي فتبقى الحصة بعينها ببقائه، وأين هذا من العلم بارتفاع الحصة المتيقن حدوثها والشك في حدوث حصة أخرى؟ كما في القسم الثالث، فما بينهما أبعد مما بين المغرب والمشرق!! فإنه في القسم الثاني نفس المتيقن الحادث مشكوك البقاء، وفي القسم الثالث المتيقن الحادث مقطوع الارتفاع وإنما الشك في حدوث حصة أخرى مغايرة للحصة الزائلة، وهذا بعد البناء على تغاير وجود الكلي بتغاير أفراده واضح مما لا ينبغي التأمل فيه.
(٤٢٥)