النذر بالواجب - حيث يتأكد الوجوب - وتعلق الظن بشئ من الطوارئ، فيمكن أن يكون حكم الخمر واقعا هو الحرمة ومظنون الخمرية أيضا حكمه الحرمة وفي صورة مصادفة الظن للواقع يتأكد حرمته، هذا إذا لم يكن الظن طريقا محرزا لحكم متعلقه ولم يكن حجة شرعية لذلك.
وأما الظن المحرز لمتعلقه وما يكون حجة شرعية عليه: فلا يمكن أن يؤخذ موضوعا لحكم المماثل، فإن الواقع في طريق إحراز الشئ لا يكون من طوارئ ذلك الشئ، بحيث يكون من العناوين الثانوية الموجبة لحدوث ملاك في ذلك الشئ غير ما هو عليه من الملاك، فلو كان حكم الخمر في الواقع هو الحرمة فلا يمكن أن يكون إحراز تلك الحرمة موجبا لطرو حكم آخر على الخمر المحرز، لأن الحكم الثاني لا يصلح لأن يكون باعثا ومحركا لإرادة العبد، فإن الانبعاث إنما يتحقق بنفس إحراز الحكم الواقعي المجعول على الخمر، فلا معنى لجعل حكم آخر على ذلك المحرز، ولذلك لا يعقل أخذ العلم موضوعا لحكم مماثل للمتعلق أو لحكم المتعلق، من جهة أن العلم بالشئ لا يكون من طوارئ ذلك الشئ الموجبة لملاك آخر غير ما هو عليه.
والفرق بين العلم والظن، هو أنه في العلم مطلقا لا يمكن، لكون إحرازه ذاتيا له، بخلاف الظن، فإنه فيما اخذ حجة شرعية لا يمكن، وفيما لا يؤخذ يمكن بالبيان المتقدم.
فتحصل: أن أخذ الظن موضوعا لحكم آخر لا يضاد حكم متعلقه ولا يماثله بجميع أقسامه يمكن، وهي ستة: فان أخذ الظن موضوعا لحكم آخر، إما