كونه بصراط تحصيل مرام المولى وغرضه.
ثم إن ذلك كله حكم صورة بقائه في المغصوب وعدم تمكنه من الخروج.
وأما صورة تمكنه منه فلا شبهة حينئذ في وجوب المبادرة إلى الخروج كي لا يستلزم من بقائه ازدياد الغصب.
ومرجع وجوب المبادرة إلى الخروج في الحقيقة إلى حرمة ارتكاب الغصب الزائد، حيث إن بقاءه ملازم لازدياد الغصب.
وحينئذ فهذا الوجوب ليس وجوبا شرعيا، بل هو من باب لا بدية ترك الملزوم بملاحظة حرمة [اللازم].
فتوهم وجوب التخلص حينئذ شرعيا بل ومحسنا بحسن ملزم عقلي ليس في محله، إذ ذلك إنما يتم لو كان الخروج مقدمة لترك الغصب وهو ليس كذلك جزما. كيف! وهو ضد البقاء في المحل، وهما (1) في رتبة واحدة - كما عرفت في باب الضد - بل البقاء في المحل أيضا لو كان بمقدار خروجه زمانا ليس حراما شرعيا، إذ هو أيضا ملازم لارتكاب الغصب الزائد، لا مقدمة، فلا يقتضي حرمة [ارتكاب] الغصب الزائد أيضا حرمة بقائه، كما هو الشأن في كلية المتلازمات في الوجود.
وحينئذ من نتائج ذلك عدم مانع عن صحة [صلاة] الكامل [المختار] ببقائه هذا في الدار وعدم خروجه مع تمكنه منه في سعة الوقت، إذ هذا المقدار من الزمان مقهور في غصبه ولم يكن معاقبا عليه من الأول، فلا يكون هذا المقدار من الغصب مبعدا في حقه وانما المبعد هو لازمه من الغصب الزائد عن هذا المقدار من الزمان لكونه تحت اختياره ولو باختيار ملزومه من البقاء المزبور.
وعليه فلا قصور في اتيان [صلاة] الكامل المختار في هذا المقدار من