استعمال سائر الألفاظ في معانيها، وحينئذ لا يكشف ذلك عن كون الأمر بحقيقته عبارة عن الطلب الانشائي، لدلالة الوجدان على كون اللفظ مستعملا في معناه الحقيقي مع عدم وجود طلب حقيقي في البين أصلا، وذلك لما عرفت بان استعمال اللفظ في مفهومه لا يقتضي وجود منشأ انتزاع المفهوم خارجا كما لا يخفى.
ثم لا اشكال في صدق الأمر بابراز الطلب بصيغة أخرى. وفي صدقه بابراز الطلب بهذه المادة اشكال.
ووجه الإشكال: ان مفهوم هذه المادة بعدما كان منتزعا عن ابراز الطلب فقهرا يكون هذا المفهوم في عالم التصور حاكيا [عن] الابراز، [فتكون] هذه المادة [بمفهومها] بمنزلة الطريق إلى الابراز. [فكيف] يمكن أن يصير واسطة لثبوته؟ إذ مرجع الطريقية إلى كونه من وسائط اثباته بحيث يرى المحكي عنه مفروغ الثبوت. وفي هذا النظر يستحيل توجه النظر إلى اثباته بنفس هذه المادة المستعملة في معناه.
وحينئذ لا محيص عند إرادة إظهار الطلب بهذه المادة من تجريد المعنى عن قيد إظهاره فيراد منه حينئذ صرف الطلب كي يرد عليه إظهاره بهذه المادة.
ولازم ذلك كون مادة الأمر في مقام انشائه وابراز الإرادة به مستعملا في نفس الطلب لا في الطلب المظهر، وانما أريد منه هذا المعنى عند اخباره بهذه المادة عن إظهار طلبه بصيغة أخرى لا بهذه المادة، كما لا يخفى (1).