درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ٢٣٦
موافقا كان أو مخالفا وعدم إمكان دفع ما سواه من القيود المحتملة بالإطلاق بيانه اما على طريقة المشهور فهو ان من جملة المقدمات عندهم كون المتكلم في مقام البيان وبعد ظهور المقيد منفصلا يعلم انه لم يكن بصدده واما على ما ذكرنا فلأنه بعد ما علم بصدور القيد المنفصل ينكشف أحد الأمرين اما تبعية إرادته المتعلقة بالطبيعة واما أخذ الطبيعة مرآة ومعرفا للمقيد (واما الثاني) فهو ان الإطلاق سواء على طريقة القوم أم على طريقنا انما يلاحظ بالنسبة إلى المراد الاستعمالي واما تطبيق الاستعمالي مع الجدي فإنما يحرز بأصل عقلائي آخر وظهور القيد انما ينكشف به عدم التطابق في هذا المورد مع بقاء الاستعمالي مط والأصل العقلائي في غير هذا المورد بحالها [في حمل المطلق على المقيد] فصل إذا ورد مطلق ومقيد فاما يكونان متخالفين في الإيجاب والسلب واما متوافقين لا محيص عن التقييد في الأول كما عتق رقبة كافرة سواء كان النهي بعنوان الكراهة أو الحرمة لأن الظاهر من قوله أعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة مثلا تعلق النهي بالطبيعة المقيدة لا بإضافتها إلى القيد فلو كان مورد الأمر هو المطلق لزم اجتماع الراجحية والمرجوحية في مورد واحد نعم لو أحرز ان الطبيعة الموجودة في المقيد مطلوبة كما في العبادة المكروهة فاللازم صرف النهي إلى الإضافة بحكم العقل وان كان خلاف الظاهر واما الثاني فان لم يحرز وحدة التكليف فالمتعين حمل كل منهما على التكليف المستقل أخذا بظاهر الأمرين وان أحرز وحدته فان كان الإحراز من غير جهة وحدة السبب فيدور الأمر بين حمل الأمر المتعلق بالمطلق على ظاهره من الوجوب والإطلاق والتصرف في الأمر المتعلق بالمقيد اما هيئة بحملها على الاستحباب واما مادة برفع اليد عن ظاهر القيد من دخله في موضوع الوجوب وجعله إشارة إلى الفضيلة الكائنة في المقيد وبين حمل المطلق على المقيد،
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 » »»