درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ٢٢٧
والحق ان يقال لو دار الأمر بين أحد التصرفين في الكلام تصير القضية المذكورة أولا مجملة لأن القضيتين لاشتمال الثانية على الضمير الراجع إلى الموضوع في الأولى في حكم كلام متصل واحد وقد ذكر في محله انه لو ذكر في الكلام الواحد ما يصلح لصرف سابقه عن ظاهره يصير مجملة ولكن يمكن ان يقال ان مجرد القطع باختصاص الحكم المذكور في الثانية ببعض افراد العام لا يوجب التصرف في إحدى القضيتين في مدلولهما اللفظي بل يصح حمل كلتا القضيتين على إرادة معناهما اللغوي في مرحلة الاستعمال مع الالتزام بخروج بعض افراد العام في الثانية عن الإرادة الجدية كما انه لو كان في القضية الثانية الاسم الظاهر مكان الضمير مثل وبعولة المطلقات فان مجرد العلم بخروج بعض الافراد من القضية الثانية لا يوجب الإجمال في الأولى فكذلك حال الضمير من دون تفاوت فتدبر جيدا [في تخصيص العام بالمفهوم المخالف] فصل اختلف في جواز تخصيص العام بالمفهوم المخالف بعد الاتفاق على الجواز في المفهوم الموافق ومجمل الكلام فيه ان أظهر ما قيل بالمفهوم القضية الشرطية وقد قلنا في محله ان ظهورها في مدخلية الشرط لثبوت الحكم مما لا يقبل الإنكار واما دلالتها على الحصر فهي قابلة للإنكار والمدعى للمفهوم لا بد له من ادعاء دلالتها على الحصر وان سلمت هذه الدلالة فلا إشكال في انها ليست بالمرتبة التي لا يصلح رفع اليد عنها بواسطة عام وإطلاق ونحوهما إذا عرفت ذلك فنقول إذا ورد عام وقضية شرطية دالة بمفهومها على خلاف الحكم الثابت في العام لبعض افراده فان كان المفهوم أخص مط فالحق تخصيص العام به فان التعارض وقع بين عموم العام ودلالة القضية على إناطة الحكم بالشرط ولو لم نقل بالحصر فان العام يدل على ان للحكم لكل فرد من دون الإناطة بشيء ومقتضى القضية إناطته به وظهور القضية في
(٢٢٧)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»