الفصول الغروية في الأصول الفقهية - الشيخ محمد حسين الحائري - الصفحة ٩٧
أجزائه ولا استحالة فيه وهو نظير ما نجوزه من اجتماع الأمر والنهي في الشئ الواحد مع تعدد الجهة فإنه من سوء اختيار المكلف هذا محصل كلامه وفيه نظر أما أولا فلان ما التزم به من البطلان فيما إذا كانا مضيقين غير مستقيم كما ستقف عليه من تحقيقنا الآتي ومع ذلك فالضرورة قاضية بعدم الفرق فيما لو ترك الانقاذ الواجب و اشتغل بالصلاة بين ما إذا وقع ذلك في أثناء الوقت أو آخره فالتزامه البطلان في الثاني دون الأول مجازفة واضحة ويمكن التفصي عن الأخير بالفرق بين التضييق الأصلي والتضييق العارضي بسبب تأخير الموسع إلى آخر الوقت فإن الامتثال فيه أيضا ليس باعتبار إيقاعه في آخر الوقت بل في مجموع الوقت وأما ثانيا فلان ما ذكره في الموسع مبني على أن الامر يتعلق بالفعل الكلي في كلي ذلك الوقت فلا يضاد الواجب بهذا الاعتبار وإنما يضاده باعتبار الفردية وعدم مطلوبيته لا ينافي مطلوبيته الطبيعة لان الفرد مقدمة للتوصل إلى الطبيعة ويجوز التوصل إلى الواجب بالمقدمة الغير المطلوبة وهذا فاسد من وجوه الأول أن المطلوب بالامر أما الوجود أو الايجاد الخارجيان أو الطبيعة المأخوذة من حيث الخارج ولا شئ من هذه الأمور بكلي كما سيأتي تحقيقه الثاني أن الكلي عين الفرد في الخارج فلا يكون مقدمة له وقد مر بيانه الثالث أن المطلوب بالامر الموقت إيجاد الطبيعة في الوقت الخارجي لا الوقت المفهومي ولا الذهني وذلك واضح وظاهر أن الوقت الخارجي جزئي مشتمل على أجزاء فقضية التوقيت التخيير بين الأجزاء فتكون الطبيعة مطلوبة في كل جز على وجه البدلية وإن لم يعد مثل ذلك في الاصطلاح تخييرا ولا خفاء في أن الطبيعة المقيدة بوقت الواجب مضادة لفعله فيبقى الاشكال وهو الامر بالشئ مع الامر بضده بحاله ثم أقول و التحقيق عندي أن العبادة المذكورة صحيحة على القول بالاقتضاء أيضا كما هو المختار وأن الوجوه المذكورة فاسدة لا تنهض حجة على الفساد أما إجمالا فبالنقض بالواجبات والمندوبات التخييرية المتفاوتة في الفضل أنواعا وأفرادا إذا توقف فعل غير الأرجح منها على ترك الأرجح فإنه لو تم ما ذكروه لزم بطلان كل فعل راجح عند التمكن من فعل الأرجح والتالي باطل قطعا بيان الملازمة أن الوجوه المذكورة جارية فيه فإن ترك الراجح مطلوب للتوصل إلى الأرجح وراجح له فلا يكون فعله مطلوبا ولا راجحا للتنافي وتعلق الامر بضده على التعيين وترك مقدمته كذلك توجب عدم تعلق الامر به وإلا لزم الامر بالضدين والامر بالشئ مع النهي عن مقدمته وإن كان كل من الأمر والنهي للطلب الغير المانع من النقيض ضرورة أن التكليف بالمحال محال مطلقا ولا يذهب عليك أن هذا النقض يبتنى على أمرين الأول أن تكون مقدمات المندوب مندوبة وقد بيناه سابقا الثاني أن يكون أفضل الفردين المخير بينهما مندوبا على التعيين كما يراه بعضهم لكنه غير مرضي عندنا كما سيأتي بيانه في محله وعلى تقديره يكون النقض إلزاميا وأما تفصيلا فنقول في الوجه الأول أن رجحان ترك الضد للتوصل به إلى فعل الواجب لا ينافي رجحان فعله في نفسه مطلقا ولو على تقدير عدم التوصل بتركه إلى فعل الواجب وإنما ينافي رجحانه في نفسه مطلقا أو على تقدير التوصل فيقتصر على نفيه ولا ريب أن التقدير الأول من لوازم فعل الضد فلا يقع بحسب هذا الاعتبار إلا صحيحا وتحقيق المقام أن الرجحان والمرجوحية من الصفات المتنافية المتقابلة فلا يمكن تواردهما على موصوف واحد ولا تحقق أحدهما بدون الاخر وهما قد يكونان عينيين تعيينيين فيعتبران بالنسبة إلى الفعل ونقيضه وقد يكونان تخييريين أو كفائيين فيعتبران بالنسبة إلى الفعل وما هو أخص من نقيضه وهو المجرد من البدل وقد يعتبران بالنسبة إلى فعل وفعل آخر فيقال هذا أرجح من كذا أو أشد مرجوحية منه ولا خفاء في أن الراجحية و المرجوحية المعتبرتين في ماهية الأحكام التكليفية العينية التعينية إنما هما بالاعتبار الأول وحينئذ فمتى اتصف فعل مطلق أو مقيد بالرجحان المطلق أو المقيد المأخوذ بهذا الاعتبار لزم بحكم التقابل أن يتصف تركه بالمرجوحية على حسبه إطلاقا وتقييدا وعلى قياسه رجحان الترك المطلق المتعلق بالفعل سواء كان الرجحان مطلقا أو معلقا وأما رجحان الترك المقيد المتعلق بالفعل فقضيته مرجوحيته ترك هذا الترك المقيد لمكان التناقض دون الفعل لعدم مناقضته معه نعم قد يكون تركه المطلق راجحا أيضا كالافطار في شهر رمضان فيكون فعله مرجوحا بهذا الاعتبار كما مر في القسم الأول وحيث إن ترك الضد كان راجحا لكونه مقدمة لفعل الواجب كان اتصافه به مشروطا بحصول التوصل به إلى فعل الواجب على ما أسلفنا تحقيقه في بحث المقدمة وقد عرفت أن قضية رجحان ترك خاص مرجوحية ترك هذا الترك الخاص دون الفعل فلا ينافي رجحانه على بعض الوجوه وقد بينا أن رجحان فعل الضد مبني على تقدير عدم التوصل بتركه إلى فعل الواجب فقضيته مرجوحية تركه على هذا التقدير لا مطلقا ومرجعه إلى مرجوحية تركه الغير المتوصل به لان تقييد الصفة يستلزم تقييد الموصوف من حيث الاتصاف فلا ينافي رجحان الترك المتوصل به فاندفع المنافاة لان مبناه على اجتماع وصفي الرجحان والمرجوحية في محل واحد وعلى ما قررنا يغاير مورد كل واحد لمورد الاخر وإنما يلزم الاجتماع إذا كان ترك الضد راجحا على الاطلاق أو راجحية فعله على الاطلاق أو على تقدير التوصل بتركه وقد بينا خلافه ونقول في الوجه الثاني أن المقام ليس من باب اجتماع الأمر والنهي الذي نقول بامتناعه إذ يعتبر في ذلك تعلق النهي بمعنى طلب الترك المطلق بمورد الامر ليلزم منه كون الشئ الواحد واجبا وحراما كما سيأتي التنبيه عليه في محله إن شاء الله وهو غير حاصل هنا إذ المطلوب بالنهي الغيري المتعلق بالضد عندنا الترك المقيد بالتوصل به لا المطلق وقضية ذلك تحريم ترك هذا الترك المقيد دون الفعل فلا يلزم من وجوبه على تقدير عدم التوصل بتركه اجتماع الوجوب و التحريم في شئ منهما فإن قلت هذا الجواب راجع إلى ما ذكره جماعة من جواز اجتماع الامر النفسي مع النهي الغيري فلم عدلت عنه قلت وجه العدول أنهم يفسرون النهي الغيري
(٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»