الفصول الغروية في الأصول الفقهية - الشيخ محمد حسين الحائري - الصفحة ٤٣٢
وإن كان معذورا لو فعل وأظهر من ذلك ما لو جزم بوجوب قتل نبي أو وصي فتجري ولم يفعل أ لا ترى أن المولى الحكيم إذا أمر عبده بقتل عدو له فصادف العبد ابنه وقطع بأنه ذلك العدو فتجري و لم يقتله أن المولى إذا اطلع على حاله لا يذمه بهذا التجري بل يرضى به وإن كان معذورا لو فعل وكذا لو نصب له طريقا غير القطع إلى معرفة عدوه فأدى الطريق إلى تعيين ابنه فتجري ولم يفعل وهذا الاحتمال حيث يتحقق عند المتجري لا يجديه إن لم يصادف الواقع ولهذا يلزمه العقل بالعمل بمقتضى الطريق المنصوب لما فيه من القطع بالسلامة من العقاب بخلاف ما لو ترك العمل به فإن المظنون فيه عدمها ومن هنا يظهر أن التجري على الحرام في المكروهات الواقعية أشد منه في مباحاتها وهو فيها أشد منه في مندوباتها و يختلف باختلافها ضعفا وشدة كالمكروهات ويمكن أن يراعى في الواجبات الواقعية ما هو الأقوى من جهاته وجهات التجري ثم لو سلم أن مصادفة الوقت غير اختيارية لعدم التفطن لها قلنا إن نمنع عدم تأثير الأمور الغير الاختيارية في ترتب الثواب لأنه إن أريد بالتأثير كون الامر الغير الاختياري موردا لترتب الثواب فلزومه في المقام ممنوع لان استحقاق الثواب ليس على مصادفة الوقت بل على العمل المصادف له وهو اختياري وإن لم يكن الوصف اختياريا وإن أريد التأثير باعتبار كونه شرطا في ترتب الثواب بأن لا يثاب على الامر الاختياري لمصادفة أمر غير اختياري فبطلانه ممنوع فإن العاملين المختلفين في العقل قوة وضعفا وفي الخلق كمالا ونقصا تتفاوت آثار أعمالهم ثوابا وقبولا وإن تساووا في الاختيار والاجتهاد مرتبة وقدرا مع أن قوة العقل وضعفه وكمال الخلق ونقصه خارجان عن حد الاختيار وهذا هو السر غالبا في تفاوت مراتب الأنبياء و الأولياء ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وآله أشرف مرتبة وأرفع منزلة من الأنبياء الذين هم أكثر منه أعمارا وأزيد أعمالا فاتضح مما قررنا صحة صلاة من صادف الوقت و ترتب ثواب صحيحها عليه إذا كانت مستجمعة لبقية الشرائط و بطلان صلاة من لم يصادف الوقت فإن قضية فوات الشرط فوات المشروط إذ لا مدخل للعلم والجهل في ذلك فلا يستحق عليها ثواب الصلاة لان استحقاق نوع من الاجر على نوع من الطاعة يتبع وعده تعالى وهو في الواقع متفرع على أهلية الفعل فإذا كان الوعد على الصحيح فلا استحقاق بالفاسد أ لا ترى أن المولى إذا أمر عبده باصطياد ظبي ووعده على ذلك ببذل جاريته له فاصطاد العبد أرنبا معتقدا أنه ظبي امتثالا لما أمره به مولاه وطمعا فيما وعده به فإنه لا يستحق عند العقلا ذلك الاجر وإن لم يكن في تحصيل مطلوبة مقصرا أصلا ويرشدك إلى ذلك إجماع الأصحاب على عدم استحقاق العامل الجعل على غير العمل الذي بذله الجاعل عليه وإن اعتقد في فعله أنه ذلك العمل من غير تقصير هذا وأجاب بعضهم عن الحجة المذكورة باختيار الشق الثاني من الترديد فيما لو كان المصليان غافلين عن وجوب مراعاة الوقت لكن فصل حينئذ بين الذي لم يصادف الوقت فجعله غير مستحق للمدح أيضا وبين الذي صادفه فجعله مستحقا للمدح على فعل الصلاة لا على مصادفة الوقت قال ولا ملازمة بين كون شئ غير مستحق للذم والعقاب عليه وبين كونه مستحقا للمدح كما في تارك الزنا بغير قصد الامتثال فالجاهل بمراعاة الوقت المصلي فيه أقل ثوابا من العالم الذي راعى الوقت وصلى فيه لأنه تقرب بفعلين وتقرب الأول بفعل واحد واختار الشق الأول فيما لو كانا عالمين بذلك لكن فصل حينئذ بين من صلى في غير الوقت فجعله مستحقا للعقاب على ترك السعي في معرفة الوقت و على ترك الصلاة وبين من صلى في الوقت فجعله مستحقا للعقاب على ترك السعي لا على ترك الصلاة لاتيانه بها إذ ليست معرفة الوقت من شرائطها بل هو واجب آخر وتفصى عن إشكال كون الامر الاتفاقي موردا للمدح بأن المدح إنما هو على فعل الصلاة لا على فعلها في الوقت انتهى ملخصا ومواضع النظر منه غير خفية إذ القول بأن الغافل الذي لم يصادف الوقت غير مستحق للمدح على إطلاقه بعيد كما عرفت و يمكن تنزيله على المدح المترتب على الصلاة الصحيحة فيستقيم كما مر ثم دعوى صحة صلاة المقصر العالم بوجوب مراعاة الوقت على تقدير المصادفة له على إطلاقها واضحة الفساد لمنافاة ذلك لقصد القربة المعتبرة في العبادة نعم ربما أمكن فرض عدم التنافي حيث يعتقد العامل مشروعية العمل على تقدير عدم المراعاة لكنه فرض بعيد و إطلاق القول فيه غير سديد ودعوى ترتب عقابين على ترك السعي في معرفة الوقت وترك الصلاة مما ينافي ما حققناه في بحث المقدمة من أن تاركها لا يستحق العقاب عليها بل على ترك ما يجب له نعم يتجه في هذا الفرض دعوى ترتب عقابين باعتبار آخر وهو إتيانه بالعمل التشريعي المحرم وتركه للواجب هذا واعترض بعض المعاصرين على الجواب المذكور أولا بمنع كون الصلاة صحيحة حينئذ ومنع عدم الاشتراط بالمعرفة مستندا إلى فهم العرف أقول أما إطلاقه المنع من الصحة ففيه ما عرفت وأما استناده في ذلك إلى فهم العرف فغير جيد إذ لا تعلق للاشتراط المذكور بدلالة الامر بالفعل فيه حتى يستند فيه إلى العرف بل الاشتراط المذكور بعد الاغماض عن أدلة حرمة التشريع عقلي راجع إلى استدعاء الشغل اليقيني للفراغ اليقيني وثانيا بأن هذا هو الخروج عن قواعد العدل فإن مصادفة المصادف للوقت اتفاقية و
(٤٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 ... » »»