الفصول الغروية في الأصول الفقهية - الشيخ محمد حسين الحائري - الصفحة ٤١٢
وثوق العامي بنظر المجتهد واستنباطه أقوى من وثوقه بنظره غالبا فعدوله عنه إليه عدول عن أقوى الامارتين إلى ضعفهما وأما المجتهد فلا يجوز له تقليد غيره في المسائل الشرعية التي اجتهد فيها إجماعا على ما حكاه بعضهم ويشكل بما ذهب إليه كثير من حجية الاجماع المنقول من حيث نقل المنكشف وما ذهب إليه قوم من حجية الشهرة وما ذهب إليه بعض من الاكتفاء في إثبات السنن بالفتوى وإن اتحد المفتي من حيث النص لا من حيث الاحتياط فإن ذلك كله بحسب الظاهر تقليد إذ لا نعني به إلا الاخذ بفتوى الغير من غير حجية قطعية كانت الفتوى أو ظنية اتحد المفتي أو تعدد وإن كان الاخذ لحجة وهي الأدلة الدالة على جواز التمسك بالمذكورات وأما الاخذ بالاجماع المحصل على الطريق المعتبر عندنا فليس منه لأنه أخذ بالمنكشف لا بالكاشف وبالجملة فحال المجتهد في أخذه بقول غيره في هذه الموارد كحال العامي في أخذه بفتوى مجتهده في كونه أخذا للحكم من غير دليل عليه وإن كان له دليل على الاخذ ولعل القائلين بحجية المذكورات غفلوا عن كونها مندرجة تحت عنوان التقليد فيمكن إبطال قولهم بها بالاجماع إن تم مع احتمال أن يكون الغفلة من ناقل الاجماع في المقام حيث أطلق الدعوى ولا سبيل إلى الفرق بأن تعويل المجتهد في المذكورات على الظن الحاصل منها و لهذا يبحث عن المعارض ويلاحظ في العمل بها عدمه بخلاف أخذ العامي بقول المفتي فإنه من حيث إنه قوله بدليل جعله من باب التعبد لان بعض القائلين بحجيتها ربما يعول عليها من حيث التعبد للنص كما يرشد إليه بعض أدلتهم وبعضهم يجعل حجية التقليد من حيث الظن لا التعبد نعم يمكن التفصي عن ذلك في نقل الاجماع بأن التعويل عليه باعتبار حكاية الناقل لقول المعصوم لا باعتبار إفتائه به كما في الرواية فإن الاخذ بها أخذ بنقله لا بقوله ومذهبه ويمكن الجواب بأن ما دل على حجية تلك الأوامر دل على أن مؤداها هو الحكم الظاهري في حق المجتهد وهو يأخذ بما قامت الحجة عليه مع قطع النظر عن الاخذ ولهذا يلزمه مقتضاه وإن لم يعمل به بخلاف فتوى المفتي فإنها إنما تثبت في حق المقلد بعد أخذه به لا مطلقا ولهذا لو عصى و لم يأخذ به ثم وجد مفت آخر جاز له الرجوع إليه بل قد يتعين وأما المسائل التي لم يجتهد فيها وتمكن من الاجتهاد فيها فالحق عدم جواز التقليد فيها أيضا وإن كان قد قلد فيها قبل الاجتهاد ولا أظن أحدا من أصحابنا يخالف في ذلك نعم نقل الخلاف فيه عن بعض أهل الخلاف وربما كان مستندهم أصالة بقاء جواز العمل بالتقليد و إطلاق الأدلة السمعية الدالة عليه والكل ضعيف في مقابلة الشهرة العظيمة إن لم يثبت إجماع مع انصراف الأخير إلى غير المتمكن فيبقى أصالة بقاء الاشتغال بالعمل بالأحكام مستدعيا للفراغ اليقيني وهو إنما يحصل بالاجتهاد على أن العدول عن الاجتهاد إلى التقليد عدول عن أقوى الامارتين إلى أضعفهما وهو بعيد عن الاعتبار ولو عجز المجتهد عن الاجتهاد في مسألة لضيق وقت أو عدم كتاب أو عدم تمكن من مراجعته تعين عليه التقليد في موضع الحاجة ويستمر ذلك باستمرارها إلى أن يتمكن من الاجتهاد ويمضي على مقتضى التقليد فيما أوقعه على وجهه وإن أدى نظره بعد ذلك إلى خلافه ما لم يقطع به كما في العامي ولو قلد ثم تمكن من الاجتهاد سقط عنه التقليد لانتفاء موجبه فلو اعتراه المانع بعد ذلك واضطر إلى التقليد جاز له تقليد غير من قلده سابقا وإن منعنا من العدول لأنه تقليد ابتدائي ولو اضطر إلى التقليد في مسألتين ثم تمكن من الاجتهاد في إحداهما على البدلية ففي سقوط حكم التقليد فيهما فيجوز له العدول بعد التعذر وعدمه وجهان وأما المسائل التي يتردد فيها فإن كان تردده لعدم إمعان النظر في أدلتها فحكمه كما مر من عدم جواز التقليد مع التمكن مع إمعان النظر وجوازه مع عدم إمكانه وإن كان بعد إمعان النظر وتكافؤ الأدلة في نظره فحكمه التخيير في العمل بأيهما شاء أو طرحها والرجوع إلى الأصول الظاهرية على خلاف يأتي في بحث التعادل ولا سبيل له حينئذ إلى التقليد ويجوز له التقليد في المسائل التي لا سبيل له إلى الاجتهاد فيها كمباحث اللغة لكن جواز التقليد فيها من حيث الظن لا التعبد هذا كله في المجتهد المطلق وأما المتجزي بناء على جوازه فلا يبعد إلحاقه بالمجتهد المطلق بالنسبة إلى المسائل التي يتمكن من الاجتهاد فيها لا سيما مع عدم سبق التقليد فيها مع احتمال التخيير بين ذلك وبين التقليد وكيف كان فالحكم يدور مدار نظره أو نظر من يرجع إليه في ذلك وأما أصول الدين فقد اختلفوا في التقليد فيها فقيل بتحريمه ووجوب النظر وقيل بجوازه وقيل بوجوبه و تحريم النظر والمراد بالتقليد هنا معناه المعروف أعني الاخذ بقول الغير من غير حجة أي من غير حجة على القول كما نبهنا عليه في بيان الحد ومعنى الاخذ بقوله هنا الالتزام به إذا كان مفيدا للاعتقاد فيرجع النزاع إلى أن طريق تحصيل الاعتقاد المعتبر في الأصول هل هو منحصر في النظر فلا يجوز الاعتماد على الاعتقاد الحاصل عن التقليد أو منحصر في التقليد فيجب الاعتماد على الاعتقاد الحاصل منه ولا يجوز النظر أو لا ينحصر في أحدهما بل يتخير بينهما وإنما اعتبرنا حصول الاعتقاد بالتقليد في محل النزاع للاجماع على أن الايمان لا يتحقق بدون الاذعان ولم تعتبر خصوص القطع ليتم على القول بكفاية الظن ولا ريب أن كلا من النظر والتقليد طريق في نفسه إلى تحصيل الاعتقاد وإن اعتبر بلوغه مرتبة القطع ولهذا تراهم يعتبرون الثبات في تعريف العلم بعد اعتبار الجزم احترازا عن الجزم
(٤١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 ... » »»