معنى يغلب على الظن انه علة الحكم.
وللمخالف أن يقول لهم: ان الأرز ليس بمشابه للبر، ولا النبيذ التمري يشابه الخمر، ولا بينهما شبه يوجب التساوي في الحكم، والخبر انما تناول المساواة بين المشتبهين ولا اشتباه هاهنا.
فان قالوا: هاهنا اشتباه مظنون.
قلنا: ليس في الخبر عمل على ما تظنه مشتبها قال: " اعرف الأشباه والنظائر " وذلك يقتضى حصول العلم بالاشتباه.
على الامر الذي يقع به التشابه في الحكم غير مذكور في الخبر، فان جاز لهم ان يدعوا انه عنى المشابهة في المعاني التي يدعيها القايسون كالكيل في البر والشدة في الخمر، جاز لخصومهم أن يدعوا انه أراد المشابهة في اطلاق الاسم واشتمال اللفظ، فيكون ذلك دعامته إلى القول بحمل اللفظ على كل ما تحته من المسميات لتساويها في تناول اللفظ، فكأنه تعالى إذا قال: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ (1) وعلم أن كل سارق يقع عليه هذا الاسم وشارك سائر السراق في تناول اللفظ، وجب التسوية بين الجميع في الحكم، الا أن تقوم دلالة.
واستدلوا أيضا: بأن قالوا: إذا ثبت في أنه لابد في الفروع الشرعية من حكم، ولا نص ولا دليل على حكم ما يجب أن كون متعبدين فيها بالقياس.
وربما استدلوا بهذه الطريقة من وجه فقالوا: قد ثبت عن الصحابة انهم رجعوا في طلب احكام الحوادث إلى الشرع، فإذا علم ذلك من حالهم في جميع الحوادث على كثرتها واختلافها، وصح انه لا نص يدل على هذه الأحكام بظاهره ولا دليله، فليس بعد ذلك الا القياس والاجتهاد، لان التبخيت والقول بما اتفق يمنع منه العقل.
وهذا الاستدلال يخالف الطريقة الأولى، لأنهم لم يرجعوا في هذا إلى