قد نسخ التلاوة والحكم باق عند من يقول بذلك.
واما نسخهما معا، فمثل ما روي عن عائشة أنها قالت: " كانت فيما أنزله تعالى عشرة رضعات يحرمن، ثم نسخت بخمس " (1) فجرت بنسخة تلاوة وحكما.
وانما ذكرنا هذه المواضع على جهة المثال ولو لم يقع شئ منها لما أخل بجواز ما ذكرناه وصحته، لان الذي أجاز ذلك ما قدمناه من الدليل، وذلك كاف في هذا الباب.