الأعمى فأبى مروان ان يصدق فاطمة في خروج المطلقة من بيتها وقال عروة ان عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس * وأخرج ابن مردويه عن أبي إسحاق قال كنت جالسا مع الأسود بن يزيد في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي فحدث بحديث فاطمة بنت قيس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة فاخذ الأسود كفا من حصى فحصبه ثم قال ويلك تحدث بمثل هذا قال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري حفظت أم نسيت لها السكنى والنفقة قال الله لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة * وأخرج عبد الرزاق عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي إلى اليمن فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة فاستقلتها فقالا لها والله ما لك نفقة الا ان تكوني حاملا فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أمرها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك فاستأذنيه في الانتقال فأذن لها فأرسل إليها مروان يسألها عن ذلك فحدثته فقال مروان لم أسمع بهذا الحديث الا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها فقالت فاطمة بيني وبينكم كتاب الله قال الله عز وجل ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة حتى بلغ لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قالت هذا لمن كانت له مراجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث فكيف يقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا فعلام تحبسونها ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة فان كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض وان كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر وان كانت حاملا فعدتها ان تضع حملها وان أراد مراجعتها قبل ان تنقضي عدتها أشهد على ذلك رجلين كما قال الله واشهدوا ذوي عدل منكم عند الطلاق وعند المراجعة فان راجعها فهي عنده على طلقتين وان لم يراجعها فإذا انقضت عدتها فقد بانت عدتها منه بواحدة وهي أملك لنفسها ثم تتزوج من شاءت هو أو غيره * وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الطلاق على أربعة منازل منزلان حلال ومنزلان حرام فاما الحرام فان يطلقها حين يجامعها ولا يدرى اشتمل الرحم على شئ أو لا وان يطلقها وهي حائض وأما الحلال فان يطلقها لأقرائها طاهرا عن غير جماع وان يطلقها مستبينا حملها * وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عمر رضي الله عنه في قوله ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة قال خروجها قبل انقضاء العدة من بيتها الفاحشة المبينة * وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة قال الزنا * وأخرج عبد بن حميد عن الحسن والشعبي مثله * وأخرج عبد الرزاق وعبد ابن حميد عن مجاهد رضي الله عنه ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة قال الا ان يزنين * وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن عطاء الخراساني رضي الله عنه في قوله ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة قال كان ذلك قبل ان تنزل الحدود وكانت المرأة إذا أتت بفاحشة أخرجت * وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن المسيب ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة قال الا ان تصيب حدا فتخرج فيقام عليها * وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن راهويه وعبد بن حميد وابن جرير وابن مردويه من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة قال الفاحشة البينة ان تبذو المرأة على أهل الرجل فإذا بذت عليهم بلسانها فقد حل لهم اخراجها * وأخرج عبد بن حميد عن سعيد رضي الله عنه الا ان يأتين بفاحشة مبينة قال لو كان الزنا كما تقولون أخرجت فرجمت كان ابن عباس يقول الا ان يفحشن قال وهو النشوز * وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة رضي الله عنه قال الفاحشة المبينة السوء في الخلق * وأخرج ابن المنذر عن عكرمة رضي الله عنه في قوله الا ان يأتين بفاحشة مبينة قال بفحش لو زنت رجت * وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة رضي الله عنه بفاحشة مبينة قال هو النشوز وفي حرف ابن مسعود الا ان يفحشن * وأخرج عبد بن حميد عن قتادة رضي الله عنه بفاحشة مبينة قال هو النشوز * وأخرج عبد بن حميد عن قتادة لا ندري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قال إن بدا له ان يراجعها راجعها في بيتا هو أبعد من قذر الأخلاق وأطوع لله ان تلزم بيتها * وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن إبراهيم النخعي قال كانوا يستحبون ان يطلقها واحدة ثم يدعها حتى يحل أجلها وكانوا يقولون لعل الله يحدث
(٢٣١)