كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمر وعلى قضية المدة يوم الحديبية كان مما اشترط سهيل ان لا يأتيك منا أحد وان كان على دينك الا رددته إلينا فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جندل بن سهيل ولم يأت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الرجال الا رده في تلك المدة وان كان مسلما ثم جاء المؤمنات مهاجرات وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عاتق فجاء أهلها يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرجعها إليهم حتى أنزل الله في المؤمنات ما أنزل * وأخرج الطبراني وابن مردويه بسند ضعيف عن عبد الله بن أبي أحمد رضي الله عنه قال هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط في الهدنة فخرج أخواها عمارة والوليد حتى قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلماه في أم كلثوم ان يردها إليهما فنقض الله العهد بينه وبين المشركين خاصة في النساء ومنعهن ان يرددن إلى المشركين وأنزل الله آية الامتحان * وأخرج ابن دريد في أماليه حدثنا أبو الفضل الرياشي عن ابن أبي رجاء عن الواقدي قال فخرجت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط بآيات نزلت فيها قالت فكنت أول من هاجر إلى المدينة فلما قدمت قدم أخي الوليد على فنسخ الله العقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين في شأني ونزلت فلا ترجعوهن إلى الكفار ثم أنكحني النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة فقلت أتزوجني بمولاك فأنزل الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا ان يكون لهم الخيرة من أمرهم ثم قتل زيد فأرسل إلى الزبير أحبسني على نفسك قلت نعم فنزلت ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء * وأخرج ابن سعد عن ابن شهاب رضي الله عنه قال كان المشركون قد شرطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ان من جاء من قبلنا وان كان على دينك رددته إلينا ومن جاءنا من قبلك لم تردده إليك فكان يرد إليهم من جاء من قبلهم يدخل في دينه فلما جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مهاجرة جاء أخواها يريد ان يخرجاها ويرداها إليهم فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات الآية إلى قوله وليسألوا ما أنفقوا قال هو الصداق وان فاتكم شئ من أزواجكم الآية قال هي المرأة تسلم فيرد المسلمون صداقها إلى الكفار وما طلق المسلمون من نساء الكفار عندهم فعليهم ان يردوا صداقهن إلى المسلمين فان أمسكوا صداقا من صداق المسلمين مما فارقوا من نساء الكفار أمسك المسلمون صداق المسلمات اللاتي جئن من قبلهم * وأخرج ابن إسحاق وابن سعد وابن المنذر عن عروة بن الزبير رضي الله عنه انه سئل عن هذه الآية فكتب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صالح قريشا يوم الحديبية على أن يرد على قريش من جاء فلما هاجر النساء أبى الله ان يرددن إلى المشركين إذا هن امتحن بمحنة الاسلام فعرفوا أنهن انما جئن رغبة فيهن وأمر يرد صداقهن إليهم إذا حبس عنهم وانهم يردوا على المسلمين صدقات من حبسوا عنهم من نسائهم ثم قال ذلك حكم الله يحكم بينكم فامسك رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء ورد الرجال ولولا الذي حكم الله به من هذا الحكم رد النساء كما رد الرجال ولولا الهدنة والعهد أمسك النساء ولم يرد لهن صداقا * وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن قال سلوهن ما جاء بهن فان كان جاء بهن غضب على أزواجهن أو غيرة أو سخط ولم يؤمن فارجعوهن إلى أزواجهن وان كن مؤمنات بالله فامسكوهن وآتوهن أجورهن من صدقتهن وانكحوهن ان شئتم وأصدقوهن وفي قوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر قال أمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بطلاق نساء هن كوافر بمكة قعدن مع الكفار واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا قال ما ذهب من أزواج أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلى الكفار فليعطهم الكفار صدقاتهن وليمسكوهن وما ذهب من أزواج الكفار إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كمثل ذلك هذا في صلح كان بين قريش وبين محمد صلى الله عليه وسلم وان فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار الذين ليس بينكم وبينهم عهد فعاقبتم أصبتم مغنما من قريش أو غيرهم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا صدقاتهن عوضا * وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة رضي الله عنه قال خرجت امرأة مهاجرة إلى المدينة فقيل لها ما أخرجك بغضك لزوجك أم أردت الله ورسوله قالت بل الله ورسوله فأنزل الله فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار فان تزوجها رجل من المسلمين فليرد إلى زوجها الأول ما أنفق عليها * وأخرج عبد بن حميد وأبو داود في ناسخه وابن جرير
(٢٠٦)