عائشة رضي الله عنها - " لو حرم غير المسفوح، لتتبع الناس ما في العروق، ولقد كنا نطبخ اللحم، والبرمة تعلوها الصفرة ". انتهى.
(وما أهل به لغير الله).
قال ابن عباس وغيره: المراد ما ذبح للأنصاب والأوثان (1)، و (أهل به): معناه صيح به، ومنه: استهلال المولود، وجرت عادة العرب بالصياح باسم المقصود بالذبيحة، وغلب ذلك في استعمالهم، حتى عبر به عن النية التي هي علة التحريم.
(فمن اضطر غير باغ ولا عاد) قال قتادة وغيره: غير قاصد فساد (2) وتعد، بأن يجد عن هذه المحرمات مندوحة، ويأكلها، وأصحاب هذا القول يجيزون الأكل منها في كل سفر، مع الضرورة، وقال مجاهد وغيره: المعنى: غير باغ على المسلمين، وعاد عليهم، فيدخل في الباغي والعادي قطاع السبل، والخارج على السلطان، والمسافر في قطع الرحم، والغارة على المسلمين، وما شاكله، ولغير هؤلاء: هي الرخصة (3).