____________________
السواد ويخرج بحرقة وحرارة. وفي " الغنية (1) " هو الحادث في الزمان المعهود له أو المشروع في زمان الالتباس على أي صفة كان وكذا دم الاستحاضة إلا أن الغالب على دم الحيض الغلظ والحرارة والتدفق والحمرة المائلة إلى الاسوداد.
ونحوه في " الكافي (2) " على ما نقل.
وقال في " المبسوط (3) " وإن شئت قلت هو الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة على وجه إما بظهوره أو انقطاعه. ونحوه في " نهاية الإحكام (4) والتذكرة (5) " وقد اعترضوا على هذا التعريف بالنفاس إذا كان من الحمل من زنا، فإنه يتعلق بالعدة واعترضه في " السرائر (6) " بأنه إنما يكفي الظهور إذا كانت عادة وإلا فبمضي ثلاثة أيام، انتهى. وفيه: أن المعنى كاشف. وفي " الذكرى (7) " لو حذف الانقضاء أمكن، لأن العدة بالأقراء وهي إما الحيض أو الطهر المنتهى به، فله في الجملة تعلق بالعدة.
وفي " الشرائع (8) " أنه الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة ولقليله حد.
وعن " الجامع (9) " أنه دم يجب له ترك الصوم والصلاة ولقليله حد قال في " كشف اللثام (10) " وهو مع اختصاره أسد من الجميع ولو قيل دم لقليله حد كان أخصر لكنه شديد الإجمال، انتهى.
ولنقتصر على هذا القدر في نقل عباراتهم، لأنه كان قليل الجدوى.
ونحوه في " الكافي (2) " على ما نقل.
وقال في " المبسوط (3) " وإن شئت قلت هو الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة على وجه إما بظهوره أو انقطاعه. ونحوه في " نهاية الإحكام (4) والتذكرة (5) " وقد اعترضوا على هذا التعريف بالنفاس إذا كان من الحمل من زنا، فإنه يتعلق بالعدة واعترضه في " السرائر (6) " بأنه إنما يكفي الظهور إذا كانت عادة وإلا فبمضي ثلاثة أيام، انتهى. وفيه: أن المعنى كاشف. وفي " الذكرى (7) " لو حذف الانقضاء أمكن، لأن العدة بالأقراء وهي إما الحيض أو الطهر المنتهى به، فله في الجملة تعلق بالعدة.
وفي " الشرائع (8) " أنه الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة ولقليله حد.
وعن " الجامع (9) " أنه دم يجب له ترك الصوم والصلاة ولقليله حد قال في " كشف اللثام (10) " وهو مع اختصاره أسد من الجميع ولو قيل دم لقليله حد كان أخصر لكنه شديد الإجمال، انتهى.
ولنقتصر على هذا القدر في نقل عباراتهم، لأنه كان قليل الجدوى.