التسهيل لعلوم التنزيل - الغرناطي الكلبي - ج ١ - الصفحة ١٩١
إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان) قال مكي هذه الآية أشكل آية في القرآن إعرابا ومعنى وحكما ونحن نبين معناها على الجملة ثم نبين أحكامها وإعرابها على التفصيل وسببها أن رجلين خرجا إلى الشام وخرج معهما رجل آخر بتجارة فمرض في الطريق فكتب كتابا قيد فيه كل ما معه وجعله في متاعه وأوصى الرجلين أن يؤديا رحله إلى ورثته فمات فقدم الرجلان المدينة ودفعا رحله إلى ورثته فوجدوا فيه كتابه وفقدوا منه أشياء قد كتبها فسألوهما فقالا لا ندري هذا الذي قبضناه فرفعوهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فبقي الأمر مدة ثم عثر على إناء عظيم من فضة فقيل لمن وجد عنده من أين لك هذا فقال اشتريته من فلان وفلان يعني الرجلين فارتفع الأمر في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من أولياء الميت أن يحلفا فحلفا واستحقا فمعنى الآية إذا حضر الموت أحد في السفر فليشهد عدلين بما معه فإن وقعت ريبة في شهادتهما حلفا أنهما ما كذبا ولا بدلا فإن عثر بعد ذلك على أنهما كذبا أو خانا حلف رجلان من أولياء الميت وغرم الشاهدان ما ظهر عليهما وشهادة بينكم مرفوع بالابتداء وخبره اثنان التقدير شهادة بينكم شهادة اثنين أو مقيم شهادة بينكم اثنان إذ حضر أي قارب الحضور والعامل في إذ المصدر الذي هو شهادة وهذا على أن يكون إذا بمنزلة حين لا تحتاج جوابا ويجوز أن تكون شرطية وجوابها محذوف يدل عليه ما تقدم قبلها فإن المعنى إذا حضر أحدكم الموت فينبغي أن يشهد حين الوصية ظرف العامل فيه حضر ويكون بدلا من إذا * (ذوا عدل) * صفة للشاهدين منكم * (أو آخران من غيركم) * قيل معنى منكم من عشيرتكم وأقاربكم ومن غيركم من غير العشيرة والقرابة وقال الجمهور منكم أي من المسلمين ومن غيركم من الكفار إذا لم يوجد مسلم ثم اختلف على هذا هل هي منسوخة بقوله وأشهدوا ذوي عدل منكم فلا تجوز شهادة الكفار أصلا وهو قول مالك والشافعي والجمهور أو هي محكمة وأن شهادة الكفار جائزة على الوجه في السفر وهو قول ابن عباس * (إن أنتم ضربتم في الأرض) * أي سافرتم وجواب إن محذوف يدل عليه ما تقدم قبلها والمعنى إن ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت فشهادة بينكم شهادة اثنين * (تحبسونهما) * قال أبو علي الفارسي هو صفة لآخران واعترض بين الصفة والموصوف بقوله إن أنتم إلى قوله الموت ليفيد أن العدول إلى آخرين من غير الملة إنما يجوز لضرورة الضرب في الأرض وحلول الموت في السفر وقال الزمخشري تحبسونهما استئناف كلام * (من بعد الصلاة) * قال الجمهور هي صلاة العصر فاللام للعهد لأنها وقت اجتماع الناس وبعدها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأيمان وقال من حلف على سلعة بعد صلاة العصر وكان التحليف بعدها معروف عندهم وقال ابن عباس هي صلاة الكافرين في دينهما لأنهما لا يعظمان صلاة العصر * (فيقسمان بالله) * أي يحلفان ومذهب الجمهور أن تحليف الشاهدين منسوخ وقد استحلفهما علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري * (إن ارتبتم) * أي شككتم في صدقهما أو أمانتهما وهذه الكلمة اعتراض بين القسم والمقسوم عليه وجواب إن محذوف يدل عليه يقسمان * (لا نشتري به ثمنا) * هذا هو المقسوم عليه والضمير في به للقسم وفي كان للمقسم له أي لا نستبدل بصحة القسم بالله عرضا من
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 » »»