أحكام القرآن - ابن العربي - ج ١ - الصفحة ٦٤٧
المسألة الأولى قد قدمنا القول في مخاطبة الكفار بفروع الشريعة في مسائل الأصول وأشرنا إليه فيما سلف من هذا الكتاب ولا خلاف في مذهب مالك في أنهم يخاطبون وقد بين الله تعالى في هذه الآية أنهم نهوا عن الربا وأكل المال بالباطل فإن كان ذلك خبرا عما نزل على محمد في القرآن وأنهم دخلوا في الخطاب فيها ونعمت وإن كان ذلك خبرا عما أنزل الله عز وجل على موسى في التوراة وأنهم بدلوا وحرفوا وعصوا وخالفوا فهل يجوز لنا معامتلهم والقوم قد أفسدوا أموالهم في دينهم أم لا فظنت طائفة أن معاملتهم لا تجوز وذلك لما في أموالهم من هذا الفساد والصحيح جواز معاملتهم مع رباهم واقتحامهم ما حرم الله سبحانه عليهم فقد قام الدليل القاطع على ذلك قرآنا وسنة قال الله تعالى (* (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم) *) [المائدة 5] وهذا نص في مخاطبتهم بفروع الشريعة وقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ومات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير أخذه لعياله وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه سئل عمن أخذ ثمن الخمر في الجزية والتجارة فقال ولوهم بيعها وخذوا منهم عشر أثمانها والحاسم لداء الشك والخلاف اتفاق الأئمة على جواز التجارة مع أهل الحرب وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم تاجرا وهي المسألة الثانية وذلك من سفره صلى الله عليه وسلم أمر قاطع على جواز السفر إليهم والتجارة معهم فإن قيل كان ذلك قبل النبوة قلنا إنه لم يتدنس قبل النبوة بحرام ثبت ذلك تواترا ولا اعتذر عنه إذ بعث ولا منع منه إذ نبئ ولا قطعه أحد من الصحابة في حياته ولا أحد من المسلمين بعد وفاته فقد كانوا يسافرون في فك الأسرى وذلك واجب وفي الصلح كما أرسل عثمان وغيره وقد يجب وقد يكون ندبا فأما السفر إليهم لمجرد التجارة فذلك مباح
(٦٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 ... » »»