الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ٢٠ - الصفحة ٣٣٨
بين الشفيع، وحقه إنما هو عند البايع، ولا يجب عليه قبول عوضه ومن الشفيع.
وإلى هذا القول مال في المسالك أيضا، وقال: إنه أقوى، قال: وحينئذ فله الرجوع على البايع بالأرش، فيسقط عن الشفيع من الثمن بقدره، لأن الثمن ما يبقى بعد الأرش.
الثالثة أن يعلم الشفيع بالعيب دون المشتري، والحكم فيه لزومه للشفيع لقدومه على الأخذ مع علمه بالعيب، وأما المشتري فالظاهر أنه ليس له الرد لانتقال المبيع إلى الشفيع، وبه صرح الأصحاب أيضا وعللوه بمراعاة حق الشفيع.
قالوا: وفي ثبوت الأرش للمشتري الوجهان المتقدمان، قال في المسالك: والأصح أن له ذلك فيسقط عن الشفيع بقدره، ولا يقدح فيه علمه بالحال لما بيناه من أنه يأخذ بالثمن وهو ما بعد الأرش.
الرابعة أن يعلم المشتري خاصة، وحينئذ فللشفيع رده بالعيب حيث أنه جاهل به، وليس له أرش، لأنه إنما يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد، والمشتري لا أرش له هنا لقدومه على الشراء مع علمه بالعيب واستحقاق الشفيع الأرش فرع أخذ المشتري إياه والله العالم.
السابعة عشر قالوا: وطريق الأخذ بالشفعة أن يقول: أخذت أو تملكت أو اخترت الأخذ، ولكن لا يكفي مجرد القول، بل لا بد من تسليم الثمن مع ذلك، هذا مع عدم رضى المشتري بالشفعة، فتصح الشفعة بذلك رضي أو لم يرض، وأما مع رضاه بالشفعة، والصبر بالثمن فلا يلزم تسليمه في صحة الشفعة، ولكن يجب على الشفيع تسليمه عند الطلب، كسائر الحقوق، أقول: الظاهر أن كلما دل من الألفاظ على الأخذ بالشفعة، وطلبها فهو موجب لذلك، إذ لا تعرض للتخصيص بشئ من الألفاظ في الأخبار، لا في هذا الباب ولا في غيره من العقود حتى البيع الذي هو مطرح الأنظار في أمثال هذه المقامات في غيره من العقود حتى البيع الذي هو مطرح الأنظار في أمثال هذه المقامات وأما الكلام في الثمن ووجوب تسليمه أولا فقد تقدم الكلام فيه في المسألة الخامسة من هذا المقصد، ثم إن ظاهر كلامهم أنه لا بد في الأخذ بالشفعة من معلومية الثمن عند الشفيع جنسا وقدرا ووصفا، وعللوه بأنه لما كان الأخذ بالشفعة في
(٣٣٨)
مفاتيح البحث: الصبر (1)، البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في شرائط المسلم 2
2 في أنه يشترط في السلم ذكر الجنس والوصف والأجل 4
3 في ذكر أوصاف جملة من المبيعات سلما " 6
4 في جواز اسلاف الاعراض في الاعراض إذا اختلفت 10
5 في أن كلما ينضبط وصفه يصح السلم منه 11
6 في انه يشترط فيه قبض الثمن قبل التفرق 15
7 في انه يشترط اعتبار الاجل بما لا يحتمل الزيادة والنقصان 23
8 في انه يشترط فيه غلبة الوجود وقت الحلول 29
9 في انه يشترط ذكر موضع التسليم 32
10 في بيع السلم بعد الحلول وقبل القبض 36
11 في دفع السلم دون الصفة وفوق الصفة 49
12 فيما لو وجد بالمبيع عيبا بعد القبض 51
13 فيما إذا ظهر في الثمن بعد قبضه عيب 52
14 فيما إذا اختلفا في قبض الثمن هل كان قبل التفرق أو بعده 54
15 في بيع الغرر والمجازفة 56
16 في من اشترى شيئا بحكم نفسه 56
17 في ان الثمن إذا كان مجهولا بطل البيع 59
18 في أنه لا بأس ان يعطى الغنم والبقر بالضريبة 60
19 في بيع اللبن في الضرع 62
20 في بيع الصوف على ظهر الغنم 65
21 في بيع ما في بطون الانعام 65
22 في تقبل جزية رؤوس أهل الذمة 67
23 في شراء تبن البيدر لكل كر بشئ معلوم وان لم يكل 69
24 في انه يكره بيع صك الورق حتى يقبض 70
25 في انه يجوز للحاكم ان يبيع على السفيه والمفلس والغائب 72
26 في أنه يجوز الجمع في عقد واحد من المختلفات 72
27 فيما لو تضمن عقد البيع شرطا فاسدا " 76
28 في جواز بيع الشئ اليسير باضعاف قيمته بشرط ان يقرضه أو يسلمه 79
29 في ان أجرة الكيال والوزان على البايع وأجرة الدلال على الآمر 87
30 في استحباب الإقالة 90
31 في أحكام المتعلقة بالإقالة 92
32 في أحكام العينة 93
33 كتاب الدين 100
34 في جواز الاستدانة على كراهة 104
35 في القرض 106
36 في استحباب الاقراض 107
37 في ان عقد الفرض يتوقف على الايجاب والقبول 108
38 في حكم النفع المترتب على القرض 110
39 في أنه لو تبرع المقترض بزيادة في العين أو الصفة جاز 115
40 في بطلان القرض متى اشتمل على اشتراط النفع 116
41 في أن القرض يملك بالقبض 123
42 في جواز الرجوع في العين ما دامت باقية 126
43 في ان القرض من العقود الجائزة 130
44 في أنه متى وقع اشتراط تأجيل القرض في عقد لازم يصح الشرط 135
45 في أنه كلما يضبط وصفه وقدره يجوز اقراضه 136
46 في ان الثابت في الذمة في المثلى المثل وفى القيمي القيمة 137
47 في جواز اقراض الجواري 140
48 في أنه لو ظهر في العين المقترضة عيب فله ردها ولا أرش 141
49 في حكم من أقرض غيره الدارهم فسقطت وجازت غيرها 142
50 في أحكام الدين 146
51 في أنه من لم ينو قضاء الدين فهو سارق 147
52 في وجوب العزل عند امارة الموت 148
53 في وجوب الوصية به عند امارة الموت 149
54 في أنه إذا غاب المالك ومات ولم يعرف له وارث يتصدق عنه 149
55 في أن مصرف هذه الصدقة مصرف المندوبة 155
56 في أن الامام وارث من لا وارث له 156
57 في حكم من كان لاحد في ذمة آخر دين فباعه بأقل منه 157
58 في أنه إذا رأى صاحب الدين المديون في الحرم لم يجز له مطالبته فيه 161
59 في أنه إذا مات الرجل حل ماله وما عليه 165
60 في أنه يجوز اقتضاء الدين من أثمان المحرمات إذا كان المديون ذميا 167
61 في أنه إذا كان لجماعة مال في ذمم غيرهم وأراد وأقسمته لا تصح مالم يقبض 171
62 في أنه لو دفع المديون عروضا " عما في ذمته من غير مساعرة يحتسب بقيمتها يوم القبض 174
63 في أنه إذا قتل المديون عمدا " ولا مال له لم يكن لأوليائه القود الا بعد تضمين الدين 178
64 في حكم إذا جحد المديون المال ولا بينة للمدعى 183
65 في أنه يستحب للغريم الارفاق بالمديون في الاقتضاء 186
66 في أنه يستحب ان يكون حسن القضاء 188
67 في أنه يستحب احتساب هدية الغريم من دينه 190
68 في أنه لو ضمن أحد عن الميت دينه تبرء منه 191
69 في انه يجب على المديون دفع جميع ما يملكه في الدين مع طلب صاحبه 194
70 في أنه لا يخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين 195
71 في أنه يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه 199
72 في أنه لا يباع الدين بالدين 201
73 في أنه لا يؤدى عن المديون من سهم الغارمين الا مع انفاقه في غير معصية 203
74 في أنه إذا لم يتمكن المديون من أداء الدين وجب على الامام أداؤه 205
75 في أنه يقضى على الغائب إذا قامت البينة 207
76 في أنه لا يبطل الحق بتأخير المطالبة 208
77 في أنه يجوز القرض في بلد مع شرط أن يقضيه في بلد آخر 211
78 في أنه إذا قتل أحد أحدا " ينتقل جميع ما في ذمة المقتول إلى ذمة قاتله 213
79 في أحكام دين العبد 215
80 في أن دين العبد على المولى إذا أذنه في التجارة 215
81 في أحكام دين العبد 221
82 كتاب الرهن 222
83 في ان قبض الرهن شرط أم لا 225
84 في ان شرطية القبض هل هي في الصحة أو اللزوم 227
85 فيما لو قبض المرتهن الرهن بغير اذن الراهن 228
86 فيما لو عرض للراهن الجنون أو الاغماء أو الموت بعد العقد 229
87 فيما لو رهن ما في يد المرتهن قبل الرهن 230
88 في أنه أقر الراهن بالاقباض قضى عليه 232
89 فيما لو رهن ما هو مشترك بينه وبين غيره 233
90 في ان الرهن أمانة في يد المرتهن 234
91 في ان فوائد الرهن تدخل في الرهن 240
92 في أن الرهن لازم من جهة الراهن 243
93 في أنه إذا وجد المرتهن بالرهن عيبا سابقا كان له الرد بالعيب 243
94 في شرائط الراهن 246
95 في أنه لا يصح رهن ما في الذمة 246
96 في رهن المدبر 247
97 في أحكام الراهن والمرتهن 250
98 في ان الحق الذي يؤخذ عليه الرهن لابد أن يكون الدين الثابت في الذمة 250
99 في أنه لا يصح الرهن على مال الجعالة 253
100 في جواز الرهن على مال الكتابة 253
101 في جواز الرهن على مال الكتابة 255
102 في أخذ الرهن في اقراض مال اليتيم 255
103 في أن مجرد اطلاق الرهن لا يقتضى كون المرتهن وكيلا في بيع الرهن 257
104 في ان الراهن إذا مات وعليه ديون يقصر ماله عنها فالمرتهن أحق باستيفاء دينه 259
105 في أنه ليس للمرتهن التصرف في الرهن الا بإذن الراهن 261
106 في حرمة التصرف لكل من الراهن والمرتهن في الرهن 265
107 في أنه إذا وطأ الراهن الأمة المرهونة وأحبلها صارت أم ولد 269
108 في أنه وطأها مكرها فعليه عشر قيمتها ان كانت بكرا " 271
109 في أنه لو مات المرتهن ولم يعلم الرهن كان كسبيل ماله 273
110 في أنه إذا حل الاجل وتعذر الأداء لم يكن له البيع بنفسه 275
111 في جملة من المسائل المتعلقة بالنزاع 276
112 في أنه لو اختلف الراهن والمرتهن في الدين فالقول قول الراهن 277
113 في أنه لو اختلفا في أنه هل هو وديعة أو رهن فالقول قول المالك 279
114 في أنه إذا تلف الرهن واختلفا في القيمة فهل القول قول الراهن 281
115 في أنه إذا اذن المرتهن للراهن في البيع ثم رجع فاختلفا فقول أيهما مقدم 283
116 كتاب الشفعة 284
117 في ثبوت الشفعة في العقار الثابت القابل للقسمة 285
118 في أنه لا شفعة في سفينة ولا في نهرو لافى طريق 287
119 في تنبيهات الشفعة 290
120 في أنه هل يثبت الشفعة في الثمرة وان بيعت على رؤوس النخل 291
121 في شروط الشفعة 293
122 في ان الشركة إذا كان مقسوما " فلا شفعة 294
123 في أنه من الشرائط انتقال الشقص بالبيع خاصة 298
124 في أنه من الشرائط ان لا يكون الشريك أكثر من واحد 301
125 في شروط الشفيع 307
126 في أنه يشترط فيه الاسلام إذا كان المشترى مسلما 307
127 في ان من الشروط ان يكون قادرا على الثمن بالفعل أو القوة 307
128 في أنه لا شفعة ليهودي ولا نصراني ولا مخالف 311
129 في ثبوت الشفعة للغائب والصبي والمجنون 313
130 في كيفية الأخذ بالشفعة 315
131 في ان استحقاق الشفيع لمجموع الشقص المشترك 316
132 في ان الشفيع يدفع مثل الثمن لو كان مثليا 317
133 في أنه يجب على المشترى دفع الشقص المشفوع بعد الشفعة 318
134 في ان المشهور وجوب الفورية في الشفعة 319
135 في أنه إذا علم واهمل مختارا بطلت شفعته 321
136 في أنه لا تسقط الشفعة بتقايل المتابعين 322
137 فيما لو انهدم البيت أو عاب 324
138 في أن الشفعة هل تورث أم لا 325
139 فيما لو حمل النخل بعد الابتياع فاخذه الشفيع قبل التأبير 328
140 فيما إذا باع الشريك الذي له الشفعة نصيبه من المال قبل الاخذ بالشفعة 329
141 فيما لو عرض البايع الشئ على صاحب الشفعة فلم يرده فباعه من غيره 330
142 فيما لو كان الثمن مؤجلا فالمشهور أنه يأخذ بالشفعة عاجلا 333
143 فيما إذا اختلف المشترى والشفيع في القيمة بعد الاتفاق في الشراء 334
144 فيما إذا ظهر في الشقص الذي هو محل الشفعة عيب 336
145 في كيفية الأخذ بالشفعة 338
146 في موجبات سقوط الشفعة 340
147 كتاب الحجر 342
148 في أحكام الحجر على الصغير مالم يبلغ 343
149 في انه أحد علامات البلوغ الحلم 344
150 في أنه ومنها الانبات 346
151 في انه ومنها السن 349
152 في أنه لا يرتفع عن الصغير الحجر الا بالبلوغ والرشد 351
153 في أحكام الحجر على المجنون والرق والمريض 353
154 في أحكام الحجر على السفيه 355
155 في أنه لو باع السفيه في حال السفه لم يضمن بيعه 358
156 في أنه هل يثبت الحجر على السفيه بمجرد ظهور السفه أم يتوقف على حكم الحاكم 359
157 في أنه إذا ثبت الحجر على السفيه فباعه انسان كان البيع باطلا 368
158 في أنه لو اذن الولي لسفيه في البيع لا يصح 369
159 في أنه لو أدعه شخص وديعة فأتلفها قيل لا ضمان عليه 369
160 في أن الولاية في مال الصغير والمجنون المتصل جنونه بالبلوغ للأب والجد له 372
161 فيما لو تعارض عقد الأب والجد فأيهما مقدم 375
162 في أنه هل يعتبر العدالة في الأب والجد أم لا 376
163 في أن المشهور، اعتبار العدالة في الوصي 376
164 في أن السفيه حكمه في العبادات البدنية والمالية الواجبة حكم الرشيد 378
165 في أحكام الحجر على المفلس 382
166 في أنه لو أقر بدين سابق صح 386
167 في أنه يتعلق الحجر بالمال الموجود حال الحجر 390
168 في أنه لا تحل الديون المؤجلة عليه بالحجر 391
169 في أنه لو اقرض انسان مالا بعد الحجر أو باعه بثمن في ذمته لم يشارك الغرماء 391
170 في أنه لو كان له حق فليس له قبض دون 393
171 في أنه لا فرق في الحكم المذكور في الميت بين ان يموت المديون محجورا " عليه أم لا 395
172 في أن الظاهر أن المراد برجوع صاحب العين إليها إذا كان موجودا " هو فسخ العقد 396
173 في أنه هل الخيار المذكور هنا في الحي أو الميت على الفور أو على التراخي 398
174 في أنه إذا وجد العيني ناقصة فان كان الناقص يمكن افراده بالبيع كان له أخذ الباقي بحصته 398
175 فيما إذا رجع إلى العين ووجدها زائدة 401
176 فيما لو باع نخلا حائلا فأطلع بعد البيع فاخذ البايع النخل قبل تأبيره 404
177 في قسمة ماله 407
178 في مستحبات القسمة 408
179 في أن المفلس لا يجبر على بيع داره التي يسكنها 409
180 في أنه إذا قسم الحاكم ماله ثم ظهر غريم نقضها 411
181 في أنه لا يجوز حبسه مع ظهور اعساره 412