معاني القرآن - النحاس - ج ٤ - الصفحة ٥٦٤
كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه...) * [آية 62].
قال سعيد بن جبير: إذا حزبهم أمر من حرب أو غيرها، استأذنوه قبل أن يذهبوا.
وقال مجاهد: هذا في الغزو، ويوم الجمعة.
وقال قتادة والضحاك: * (وإذا كانوا معه على أمر جامع) * أي على أمر طاعة.
قال أبو جعفر: قول سعيد بن جبير أولاها، أي إذا احتاج الإمام إلى جمع المسلمين، لأمر يحتاج إلى اجتماعهم فيه، فالإمام مخير في الإذن لمن رأى الإذن له.
فأما إذا انتقض وضوءه يوم الجمعة، فلا وجه لمقامه في المسجد، ولا معنى لاستئذانه الإمام في ذلك، لأنه لا يجوز له منعه.
78 - وقوله تعالى * (فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم...) * [آية 61].
قال قتادة: وقد قال سبحانه * (عفا الله عنك لم أذنت
(٥٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 » »»