الأفعال بعبارة موهمة لاتفاق الأصحاب على ذلك، كما قدمنا نقله عنه في المسألة الأولى من الفصل الأول في رمي جمرة العقبة (1):
الثالثة:
أجمع العلماء كافة على أن من ليس على رأسه شعر يسقط عنه الحلق، حكاه في المنتهى، قال: " لعدم ما يحلق، ويمر الموسى على رأسه، وهو قول أهل العلم كافة " ثم نقل رواية زرارة (2) الآتية في حكاية الرجل الخراساني، و (بالجملة) فالحكم المذكور لا إشكال فيه.
بقي الكلام في أن إمرار الموسى هل هو على جهة الوجوب أو الاستحباب؟
نقل في المنتهى الخلاف في ذلك عن العامة حيث قال: " إذا ثبت هذا فهل هو واجب أم لا؟ قال: أكثر الجمهور: أنه مستحب غير واجب.
وقال أبو حنيفة: إنه واجب، احتج الأولون بأن الحلق محله الشعر، فسقط بعدمه كما يسقط وجوب غسل العضو بقطعه، ولأنه إمرار لو فعله في الاحرام لم يجب عليه دم فلم يجب عليه عند التحلل، كامرار اليد على الشعر من غير حلق، احتج أبو حنيفة بقوله (صلى الله عليه وآله) (3):
" إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ". ".
ويظهر منه في المنتهى اختيار ما ذهب إليه أبو حنيفة من الوجوب،