بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف الفريضة أم ثمانية. فقال: أما السبعة فقد استيقن وإنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين).
وعن الحلبي في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:
(قلت له: رجل طاف فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية؟ قال: يصلي ركعتين).
وما نقله ابن إدريس في مستطرفات السرائر من نوادر أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي عن جميل (2) (أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف فلم يدر سبعا طاف أم ثمانيا. قال:: يصلي ركعتين).
قال في المسالك: إنما يقطع مع شك الزيادة إذا كان على منتهى الشوط وأما لو كان في أثنائه بطل طوافه، لتردده بين محذورين: الاكمال المحتمل للزيادة عمدا والقطع المحتمل للنقيصة.
قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: ويتوجه عليه منع احتمال تأثير الزيادة كما سيجئ في مسألة الشك في النقصان. انتهى.
أقول: مورد روايات المسألة هو وقوع الشك بعد اتمام الشوط المشكوك في كونه ثامنا أو سابعا، وأنه يبني على السبعة ولا يلتفت إلى الشك أما لو كان في الأثناء قبل، الاتمام فيحتمل أن يكون الحكم فيه ما ذكره في المسالك من بطلان الطواف، لما ذكره، ويحتمل الاتمام والبناء على السبعة كما ذكره في المدارك ليحصل يقين السبعة وما ذكره من منع تأثير احتمال الزيادة - كما سيجئ في الشك في النقصان - إنما يتم بناء على ما اختاره في المسألة المذكورة من البناء على الأقل والاتمام. وسيظهر لك - إن شاء الله تعالى - أنه لا دليل عليه، بل الأدلة واضحة في رده وضعفه مصرحة بوجوب