قال: (سألته عن رجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبقي عليه بعضه فيطلع الفجر فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المسجد إذا كان لم يوتر فيوتر، ثم يرجع إلى مكانه فيتم طوافه، افترى ذلك أفضل أم يتم الطواف ثم يوتر وإن أسفر بعض الأسفار؟ قال: ابدأ بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ثم أتم الطواف بعد).
وهذه الأخبار كلها - كما ترى - مطلقة في جواز القطع للصلاة والبناء بعد الفراغ أعم من أن يكون قبل النصف أو بعده، والخبران الأولان صريحان في الطواف الواجب، والثالث دال على ذلك باطلاقه، وبذلك يظهر أن ما نقله عن الحلبي من البناء على شوط إذا قطعه لصلاة الفريضة لا بعد فيه، لدلالة اطلاق هذه الأخبار عليه.
وأما كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) فقد اعترف بتصريح المحقق في النافع بذلك وإن نسبه إلى الندرة، حيث صرح بجواز القطع للفريضة والبناء وإن لم يبلغ النصف، وهذا هو ظاهر كلام العلامة في المنتهى، حيث قال: ولو دخل عليه وقت فريضة وهو يطوف قطع الطواف وابتدأ بالفريضة ثم عاد فيتم طوافه من حيث قطع. وهو قول العلماء إلا مالكا فإنه قال يمضي في طوافه ولا يقطعه إلا أن يخاف أن يضر بوقت الصلاة (1) انتهى وهو ظاهر - كما ترى - في التعميم، فإن اطلاق كلامه يقتضي عدم القرق بين تجاوز النصف وعدمه، ونحو ه كلامه في غيره وغيره في غيره.
الخامس - أن ما طعن به على المحقق - في إضافة الوتر إلى الصلاة الواجبة وأنه يقطع لا جلها الطواف ونسبته له إلى الندرة - مردود بما قد مناه من دلالة صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج على ذلك، فالرد لهذا القول رد