حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، قال: أخبرنا سليم بن أخضر، قال: أخبرنا ابن عون، عن محمد، قال: سألت عبيدة، عن قوله: * (أو لامستم النساء) * قال: فأشار بيده هكذا - وحكاه سليم وأراناه أبو عبد الله، فضم أصابعه.
حدثني يعقوب وابن وكيع، قالا: ثنا ابن علية، عن سلمة بن علقمة، عن محمد، قال: سألت عبيدة، عن قوله: * (أو لامستم النساء) * قال بيده، فظننت ما عنى فلم أسأله.
حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن ابن عون، قال: ذكروا عند محمد مس الفرج، وأظنهم ذكروا ما قال ابن عمر في ذلك، فقال محمد: قلت لعبيدة، قوله: * (أو لامستم النساء) * فقال بيده. قال ابن عون: بيده كأنه يتناول شيئا يقبض عليه.
حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، قال: أخبرنا خالد، عن محمد، قال: قال عبيدة: اللمس باليد.
قال: ثنا ابن علية، عن هشام، عن محمد، قال: سألت عبيدة، عن هذه الآية:
* (أو لامستم النساء) * فقال بيده، وضم أصابعه، حتى عرفت الذي أراد.
حدثني يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عبيد الله بن عمر، عن نافع: أن ابن عمر كان يتوضأ من قبلة المرأة، ويرى فيها الوضوء، ويقول: هي من اللماس.
حدثنا عبد الحميد بن بيان، قال: أخبرنا محمد بن يزيد، عن إسماعيل، عن عامر، قال: الملامسة: ما دون الجماع.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا يحيى بن واضح، قال: ثنا محل بن محرز، عن إبراهيم، قال: اللمس من شهوة ينقض الوضوء.
حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، قال: ثنا شعبة، عن الحكم وحماد أنهما قالا: اللمس ما دون الجماع.
حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن عطاء، قال: الملامسة: ما دون الجماع.