أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ٢ - الصفحة ٦٨
المشركين كان صلحه لهم طاعة لله إما عن أمر الله بما صنع نصا وإما أن يكون الله عز وجل جعل له أن يعقد لمن رأى بما رأى ثم أنزل قضاءه عليه فصاروا إلى قضاء الله جل ثناؤه ونسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله بفعله بأمر الله وكل كان طاعة لله في وقته وبسط الكلام فيه وبهذا الإسناد قال الشافعي رحمه الله وكان بينا في الآية منع المؤمنات المهاجرات من أن يرددن إلى دار الكفر وقطع العصمة بالإسلام بينهن وبين أزواجهن ودلت السنة على أن قطع العصمة إذا انقضت عددهن ولم يسلم أزواجهن من المشركين وكان بينا في الآية أن يرد على الأزواج نفقاتهم ومعقول فيها أن نفقاتهم التي ترد نفقات اللاتي ملكوا عقدهن وهي المهور إذا كانوا قد أعطوهن إياها
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»