أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ٢ - الصفحة ٦٦
وقد ذكر الله عز وجل الوفاء بالعقود بالأيمان في غير آية من كتابه منها قوله عز وجل وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ثم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها إلى قوله تتخذون أيمانكم دخلا بينكم الآية وقال عز وجل يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق مع ما ذكر به الوفاء بالعهد قال الشافعي هذا من سعة لسان العرب الذي خوطبت به فظاهره عام على كل عقد ويشبه والله أعلم أن يكون الله تبارك وتعالى أراد أن يوفوا بكل عقد كان بيمين أو غير يمين وكل عقد نذر إذا كان في العقدين لله طاعة أو لم يكن له فيما أمر بالوفاء منها معصية
(٦٦)
مفاتيح البحث: الوسعة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»